responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 451
أفاقي بِحَجّ ثمَّ بِعُمْرَة لزماه فَإِن وقف بِعَرَفَة قبل أَفعَال الْعمرَة فقد رفضها لَوْلَا توجه إِلَيْهَا وَلم يقف فَإِن أحرم بهَا بعد طَوَافه لِلْحَجِّ ندب رفضها ويقضيها وَعَلِيهِ دم فَإِن مضى عَلَيْهِمَا صَحَّ وَلَزِمَه دم وَهُوَ دم جبر فِي الصَّحِيح وَإِن أهل الْحَاج بِعُمْرَة يَوْم النَّحْر أَو أَيَّام التَّشْرِيق لَزِمته وَلَزِمَه رفضها وقضاؤها وَدم فَإِن مضى عَلَيْهَا صَحَّ وَعَلِيهِ دم وَمن فَاتَهُ الْحَج

التُّجَّار، وإنْ بَاعَ بِنَقْد ثمَّ أخر صَحَّ إِجْمَاعًا، وَله أنْ يَأْذَن لعبد الْمُضَاربَة فِي التِّجَارَة، وَلَيْسَ لَهُ أَن يُزَوّج عبدا أَو أمة من مَالهَا، وَلَا أنْ يَشْتَرِي بِهِ من يعْتق على ربّ فَإِن شرى كَانَ لَهُ لَا لَهَا، وَلَا أنْ يَشْتَرِي من يعْتق عَلَيْهِ إنْ كَانَ فِي المَال ربح، فَإِن فعل ضمن، وإنْ لم يكن ربح

يُفْتِي بِالرَّدِّ ديانَة وَإِن قتل أحد الْمُسلمين المستأمنين الآخر ثمَّة فَعَلَيهِ الدِّيَة فِي مَاله وَالْكَفَّارَة أَيْضا فِي الْخَطَأ وَإِن كَانَ أسيرين فَلَا شَيْء إلاّ الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ وَعِنْدَهُمَا كالمستأمنين وَلَا شَيْء فِي قتل الْمُسلم ثمَّة مُسلما أسلم وَلم يُهَاجر سوى الْكَفَّارَة فِي الْخَطَأ اتِّفَاقًا.

(فصل)
لَا يُمكن مستأمن أَن يُقيم فِي دَارنَا سنة وَيُقَال لَهُ إِن أَقمت سنة نضع

(بَاب وَصِيَّة الذِّمِّيّ)
وَلَو جعل ذمِّي دَاره بيعَة أَو كَنِيسَة فِي صِحَّته، ثمَّ مَاتَ فهى مِيرَاث وَلَو أوصى بِهِ لقوم مسمين جَازَ من الثُّلُث، وَكَذَا فِي غير المسمين خلافًا لَهما. وَتَصِح وَصِيَّة مستأمن لَا

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 451
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست