responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 46
صَبر احْتَرَقَ وَإِن ألْقى نَفسه غرق فَلهُ الْخِيَار عِنْد الإِمَام وَعند مُحَمَّد يلْزمه الثَّبَات وإنْ أكره على طَلَاق أَو عتاق أَو تَوْكِيل بهما فَفعل نفذ وَيرجع بِقِيمَة العَبْد على الْمُكْره، وَكَذَا بِنصْف الْمهْر لَو الطَّلَاق قبل الدُّخُول وَلَا رُجُوع لَو بعده وَصَحَّ يَمِين الْمُكْره ونذره

والمرق وَلَا بِمَاء قَلِيل وَقع فِيهِ نجس مَا لم يكن غديراً لَا يَتَحَرَّك طرفه الْمُتَنَجس بتحريك

صَحَّ وإلاّ فَلَا، وَيجوز خِيَار التَّعْيِين وَهُوَ بيع أحد الشَّيْئَيْنِ أَو ثَلَاثَة على أَن يَأْخُذ المُشْتَرِي أياً شَاءَ، وَلَا يجوز فِي أَكثر من ثَلَاثَة ويتقيد تخييره بِمدَّة خِيَار الشَّرْط على الِاخْتِلَاف،

فصل وَلَو قَالَ: أَمرك بِيَدِك يَنْوِي ثَلَاثًا فَقَالَت اخْتَرْت نَفسِي بِوَاحِدَة أَو بِمرَّة وَاحِدَة وَقع الثَّلَاث

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 46
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست