responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 462
عِنْد مُحَمَّد وَالْخَرَاج نَوْعَانِ خراج مقاسمة فَيتَعَلَّق بالخارج كالعشر وخراج وَظِيفَة وَلَا

يتَغَابَن فِيهِ، ويصحان من نَفسه إِن كَانَ فِيهِ نفع خلافًا لَهما. وَله دفع المَال مُضَارَبَة وَشركَة وبضاعة، وَقبُول الْحِوَالَة على الْإِمْلَاء لَا على الأعسر، وَلَا يجوز لَهُ وَلَا للْأَب الْإِقْرَاض،

أَلفَيْنِ، فَلَو بيع بأَرْبعَة آلَاف فحصة الْمُضَاربَة ثَلَاثَة آلَاف وَالرِّبْح منهاخمسمائة بَينهمَا، وَلَو اشْترى رب المَال عبدا بِخَمْسِمِائَة وَبَاعه من الْمضَارب بِأَلف لَا يَبِيعهُ مُرَابحَة إلاَّ على خَمْسمِائَة، وَلَو اشْترى مضَارب بِالنّصب بِأَلف الْمُضَاربَة عبدا يعدل أَلفَيْنِ فَقتل رجلا خطأ فربع الْفِدَاء عَلَيْهِ وَبَاقِيه على الْمَالِك وَإِذا فدي خرج عَن الْمُضَاربَة فيخدم الْمضَارب يَوْمًا

من نذر أَن يحجّ مَاشِيا يمشي من بَيته حَتَّى يطوف للزيارة وَقيل من حَيْثُ يحرم فَإِن ركب لزمَه دم حَلَال اشْترى أمة مُحرمَة بالأذن فَلهُ أَن يحللها بقص شعر أَو قلم ظفر قبل الْجِمَاع.

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 462
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست