responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 499
بِاللَّه وَمَات مِنْهُ أَو لحق ثمَّ جَاءَ مُسلما وَمَات مِنْهُ فَنصف دِيَته لوَرثَته فِي مَال الْقَاطِع وَإِن أسلم بِدُونِ لحاق فَمَاتَ فتمام الدِّيَة وَعند مُحَمَّد نصفهَا مكَاتب ارْتَدَّ فلحق فَأخذ بِمَالِه وَقتل فبدل الْكِتَابَة لمَوْلَاهُ وَالْبَاقِي لوَرثَته زوجان ارتدا فلحقا فَولدت الْمَرْأَة ثمَّ ولد للْوَلَد

وَالْبِنْت وَبنت الابْن وَالْأُخْت وَالزَّوْجَة ومولاة النِّعْمَة. وهم ذَوُو فرض وعصبة. فذو الْفَرْض من لَهُ سهم مقدّر، والسهام الْمقدرَة فِي كتاب الله تَعَالَى سِتَّة: النّصْف وَالرّبع وَالثمن وَالثُّلُثَانِ وَالثلث وَالسُّدُس. فالنصف للْبِنْت وَبنت الابْن عِنْد عدمهَا، وَللْأُخْت

الْخَاطِب جَوَابه وَقيل مَسَافَة السّفر وَقيل بِحَيْثُ لَا تصل القوافل إِلَيْهِ فِي السنّة إِلَّا مرّة وَلَا يبطل بعدوه وَلَو زَوجهَا وليان متساويان فَالْعِبْرَة للأسبق وَإِن كَانَا مَعًا بطلاً وَيصِح كَون الْمَرْأَة وكيلة فِي النِّكَاح.

(بَاب الرُّجُوع عَنْهَا)
يَصح الرُّجُوع فِيهَا كلا أَو بَعْضًا، وَيكرهُ وَيمْنَع مِنْهُ حُرُوف دمع خزقة. فالدال الزِّيَادَة

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 499
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست