responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 52
أَو الْمَجْنُون وَلَا إعتاقهما وَلَا إقرارهما وَصَحَّ العَبْد وَإِقْرَاره فِي حق نَفسه لَا فِي حق سَيّده فَلَو أقرّ بِمَال لزمَه بعد عتقه وَإِن بِحَدّ أَو قَود لزمَه فِي الْحَال وَلَا يحْجر على السَّفِيه وإنْ كَانَ مبذراً وَمن بلغ غير رشيد لَا يسلم إِلَيْهِ مَاله مَا لم يبلغ سنه خمْسا

لَحْمه وَإِن لم يُؤْكَل وَشعر الْميتَة وعظمها وعصبها قرنها وحافرها طَاهِر وَكَذَا شعر الْإِنْسَان وعظمه فَتجوز الصَّلَاة مَعَه وَإِن جَاوز قدر الدِّرْهَم وَبَوْل مَا يُؤْكَل نجس خلافًا لمُحَمد وَلَا يشرب وَلَو للتداوي خلافًا لأبي يُوسُف.

(فصل)
تنزح الْبِئْر لوُقُوع نجس لَا بِنَحْوِ بعر وروث وخثي مَا لم يستكثر وَلَا بِجُزْء

وَتصرف لَا يفْسخ كالإعتاق وتوابعه أَو يُوجب حَقًا للْغَيْر كَالْبيع الْمُطلق وَالرَّهْن وَالْإِجَارَة قبل الرُّؤْيَة وَبعدهَا وَمَا لَا يُوجب حَقًا للْغَيْر كَالْبيع بِالْخِيَارِ والمساومة وَالْهِبَة بِلَا تَسْلِيم يبطل بعْدهَا لَا قبلهَا، وكفت رُؤْيَة وَجه الرَّقِيق وَالدَّابَّة وكفلها. وَفِي شَاة اللَّحْم لَا بُد من الجس، وَفِي

يَقع شَيْء وَعِنْدَهُمَا يَقع وَاحِدَة وَفِي طَلِّقِي نَفسك ثَلَاثًا إِن شِئْت فَطلقت وَاحِدَة لَا يَقع شَيْء وَكَذَا فِي عَكسه وَعِنْدَهُمَا تقع وَاحِدَة وَلَو أمرهَا بالباين أَو الرَّجْعِيّ فعكست وَقع مَا أَمر وَلَو قَالَ: أَنْت طَالِق إِن شِئْت فَقَالَت: شِئْت إِن شِئْت فَقَالَ شِئْت يَنْوِي الطَّلَاق لَا يَقع

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 52
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست