responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 520
حر إلاّ إِن ثَبت رقّه بِحجَّة وَنَفَقَته فِي بَيت المَال وَكَذَا جِنَايَته وَارثه لَهُ وَإِن اتّفق عَلَيْهِ الْمُلْتَقط فَهُوَ مُتَبَرّع إلاّ أَن يَأْذَن الْحَاكِم بِشَرْط الرُّجُوع أَو يصدقهُ اللَّقِيط إِذا بلغ وَلَا يُؤْخَذ

للصانع فَلهُ أَن يسْتَعْمل غَيره وإنْ قَيده بِعَمَلِهِ بِنَفسِهِ فَلَا وَمن اسْتَأْجرهُ رجل ليجيء بعياله فَوجدَ بَعضهم قد مَاتَ فَأتى بنم بقيَّ فَلهُ أجرهبحسابه وإنْ اُسْتُؤْجِرَ لايصال طَعَام إِلَى زيد فَوَجَدَهُ مَيتا فَرده فَلَا أجر لَهُ، وَكَذَا لإيصال كتاب إِلَيْهِ فَرده لمَوْته وَقَالَ مُحَمَّد لَهُ أجر ذَهَابه هُنَاكَ وَلَو تَركه هُنَاكَ للْوَرَثَة فَلهُ أجر الذّهاب إِجْمَاعًا.

وَإِن تزَوجهَا بِهَذَيْنِ الْعَبْدَيْنِ فَإِذا أَحدهمَا حر فلهَا العَبْد فَقَط عِنْد الإِمَام إِن سَاوَى العَبْد عشرَة وَعند أبي يُوسُف العَبْد مَعَ قيمَة الْحر لَو كَانَ عبدا وَعند مُحَمَّد العَبْد وَتَمام مثل الْمهْر إِن هُوَ أقل مِنْهُ وَإِن تزَوجهَا على فرس أَو ثوب هروي بَالغ فِي وَصفه أَو لَا خير بَين

وَثَلَاث بَنَات وَإِلَّا فَإِن وَافق ضرب وفْق رؤوسهم فِي مخرج فرض من لَا يرد عَلَيْهِ كَزَوج، وست بَنَات وَإِن باين ضرب كل رؤوسهم فِيهِ كَزَوج وَخمْس بَنَات، وَإِن كَانَ مَعَ الثَّانِي من لَا يرد عَلَيْهِ قسم الْبَاقِي على مَسْأَلَة من يرد عَلَيْهِ فَإِن استقام كَزَوْجَة، وَأَرْبع جدات،

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 520
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست