responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 543
عَلَيْهِ خلافًا لَهما فِي الْعدة وَلَو تزوج الْمَجُوسِيّ محرمه ثمَّ أسلما أَو أَحدهمَا فرق بَينهمَا وكذ لَو ترافعا إِلَيْنَا وبمرافعة أَحدهمَا لَا يفرق خلافًا لَهما والطفل مُسلم إِن كَانَ أحد أَبَوَيْهِ مُسلما أَو أسلم أَحدهمَا وكتابي إِن كَانَ بَين كتابي ومجوسي وَلَو أسلمت زَوْجَة

يضمن وَإِن بلغ مَكَّة فَلهُ المسمي وَإِن اخْتَصمَا قبل الزَّرْع وَالْحمل ونقصت الْإِجَارَة للْفَسَاد.

(فصل)
الْأَجِير الْمُشْتَرك من يعْمل لغير وَاحِد وَلَا يسْتَحق الْأجر حَتَّى يعْمل كالصباغ والقصار وَالْمَتَاع فِي يَده أَمَانَة لَا يضمن إِن هلك وَإِن شَرط ضَمَانه بِهِ يُفْتِي وَعِنْدَهُمَا

شِرَاء أَو اتهاباً أَو اسْتِيلَاء أَو اخْتَلَط مَالهمَا بِحَيْثُ لَا يتَمَيَّز أَو خلطاه وكل مِنْهُمَا أَجْنَبِي فِي نصيب الآخر وَيجوز بيع نصِيبه من شَرِيكه فِي جَمِيع الصُّور وَمن غَيره بِغَيْر إِذْنه فِيمَا عدا الْخَلْط والاختلاط فَلَا يجوز بِلَا إِذْنه وَالثَّانيَِة أَن يَقُول أَحدهمَا شاركتك فِي كَذَا وَيقبل

فأنسب سِهَام كل فريق من أصل الْمَسْأَلَة إِلَى عدد رؤوسهم، ثمَّ أعْط بِمثل تِلْكَ النِّسْبَة من الْمَضْرُوب لكل فَرد مِنْهُم، وَإِن أردْت قسْمَة التَّرِكَة بَين الْوَرَثَة، أَو الْغُرَمَاء فَانْظُر بَين التَّرِكَة، والتصحيح فَإِن كَانَ بَينهمَا مُوَافقَة فَاضْرب سِهَام كل وَارِث من التَّصْحِيح فِي وفْق التَّرِكَة ثمَّ أقسم الْحَاصِل على وفْق التَّصْحِيح فَمَا خرج فَهُوَ نصيب ذَلِك الْوَارِث، وَإِن لم يكن بَينهمَا مُوَافقَة فَاضْرب سِهَام كل وَارِث فِي جَمِيع التَّرِكَة ثمَّ اقْسمْ الْحَاصِل على

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 543
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست