responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 555
شَرِيكه بِحِصَّتِهِ مِنْهُ إِن أَدَّاهُ مَاله، وَتبطل الشّركَة بِهَلَاك الْمَالَيْنِ أَو أَحدهمَا قبل الشِّرَاء وَهُوَ على مَالِكه قبل الْخَلْط هلك فِي يَده أَو فِي يَد الآخر وَعَلَيْهِمَا بعده فَإِن هلك بَعْدَمَا شرى الآخر بِمَالِه فالمشرى بَينهمَا وَرجع المُشْتَرِي على شَرِيكه بِثمن حِصَّته وَإِن هلك قبل شِرَاء الآخر فَإِن كَانَ وَكله حِين الشّركَة صَرِيحًا فَالْمُشْتَرِي لَهما شركَة ملك وَرجع بِحِصَّتِهِ

العَبْد ودبر الدَّابَّة، فَلَو انْتفع بِهِ معيبا أَو أَزَال الموجر عَيبه سقط خِيَاره وتفسخ بالعذر وَهُوَ

وبنته أُخْت وَأَخُوهُ عَم وَأُخْته عمَّة وَلَا حُرْمَة لَو رضعا من شَاة أَو من رجل وَلَا فِي الأحتقان بِلَبن الْمَرْأَة وَلبن الْبكر وَالْميتَة محرم وَكَذَا الاستعاط والوجور وَاللَّبن الْمَخْلُوط

نام کتاب : ملتقى الأبحر نویسنده : الحلبي، إبراهيم    جلد : 1  صفحه : 555
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست