responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 115
7 -[تيمم الميت]
1 - ولو ماتت امرأة مع الرجال يمموها كعكسه بخرقة.
2 - وإن وجد ذو رحم محرم ييمم بلا خرقة.
3 - وكذا الخنثى المشكل ييمم في ظاهر الرواية.
8 -[تتمة]
1 - ويجوز للرجل والمرأة تغسيل صبي وصبية لم يشتهيا.
2 - ولا بأس بتقبيل الميت.
9 -[نفقة تجهيز الميت]
1 - وعلى الرجل: تجهيز امرأته ولو معسرا في الأصح.
2 - ومن لا مال له: فكفنه على من تلزمه نفقته.
3 - وإن لم يوجد من تجب عليه نفقته ففي بيت المال.
4 - فإن لم يعط عجزا أو ظلما: فعلى الناس.
5 - ويسأل له التجهيز من لا يقدر عليه غيره.
10 -[الكفن]
أ -[كفن الرجل] : وكفن الرجل
1 - سنة: قميص وإزار ولفافة مما [كان] يلبسه في حياته.
2 - وكفاية: إزار ولفافة.
3 -[تتمة]
1 - وفضل البياض من القطن.
2 - وكل من الإزار واللفافة من القرن إلى القدم.
3 - ولا يجعل لقميصه كم ولا دخريص ولا جيب.
4 - ولا تكف أطرافه.
5 - وتكره العمامة في الأصح.
6 - ولف من يساره ثم يمينه وعقد إن خيف انتشاره.

نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست