responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 119
2 - ولا ينتظر تكبير الإمام من حضر تحريمته.
3 - ومن حضر بعد التكبيرة الرابعة قبل السلام فاتته الصلاة في الصحيح.
4 -[أين تكره الصلاة على الجنازة]
وتكره الصلاة عليه في مسجد الجماعة وهو فيه؛ أو خارجه وبعض الناس في المسجد على المختار.
5 -[الصلاة على المولود والصبي المسبي]
1 - ومن استهل سمي وغسل وصلي عليه.
2 - وإن لم يستهل غسل في المختار وأدرج في خرقة ودفن ولم يصل عليه.
3 - كصبي سبي مع أحد أبويه [ثم مات فلا يصلى عليه] إلا أن:
1 - يسلم أحدهما. 2 - أو هو. 3 - أو لم يسب أحدهما معه.
6 -[الكافر والباغي والقاطع والقاتل والمكابر والمقتول]
1 - وإن كان لكافر قريب مسلم: غسله كغسل خرقة نجسة وكفنه في خرقة وألقاه في حفرة أو دفعه إلى أهل ملته.
2 - ولا يصلى على:
1 - باغ.
2 - وقاطع طريق قتل في حالة المحاربة.
3 - وقاتل بالخنق غيلة.
4 - ومكابر في المصر ليلا بالسلاح.
5 - ومقتول عصبية وإن غسلوا.
3 - وقاتل نفسه يغسل ويصلى عليه.
4 - ولا [يصلى] على قاتل أحد أبويه عمدا.

نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 119
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست