نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 121
6 - ويسوى اللبن عليه والقصب وكره الآجر والخشب.
7 - و [يستحب] أن يسجى قبرها لا قبره.
8 - ويهال التراب ويسنم القبر ولا يربع
9 - ويحرم البناء عليه للزينة ويكره للأحكام بعد الدفن.
10 - ولا بأس بالكتابة عليه لئلا يذهب الأثر ولا يمتهن.
2 -[من أحكام الدفن]
1 - ويكره الدفن في البيوت لاختصاصه بالأنبياء عليهم الصلاة والسلام.
2 - ويكره الدفن في الفساقي.
3 - ولا بأس بدفن أكثر من واحد [في قبر] للضرورة ويحجز بين كل اثنين بالتراب.
3 -[من مات في البحر]
ومن مات في سفينة وكان البر بعيدا وخيف الضرر غسل وكفن [وصلي عليه] وألقي في البحر.
4 -[نقل الميت]
1 - ويستحب الدفن في [مقبرة] محل مات به أو قتل.
2 - فإن نقل قبل الدفن قدر ميل أو ميلين لا بأس به.
3 - وكره نقله لأكثر منه.
4 - ولا يجوز نقله بعد دفنه بالإجماع إلا أن تكون الأرض مغصوبة أو أخذت بالشفعة.
5 - وإن دفن في قبر حفر لغيره ضمن قيمة الحفر ولا يخرج منه.
5 -[نبش القبر]
1 - وينبش:
1 - لمتاع سقط فيه.
2 - ولكفن مغصوب.
3 - ومال مع الميت.
نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 121