responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 33
6 - واحتياج لعجن لا لطبخ مرق.
7 - ولفقد آلة وخوف فوت صلاة جنازة أو عيد ولو بناء.
وليس من الالعذر خوف [فوت] الجمعة والوقت.
الثالث: أن يكون التيمم بطاهر من جنس الأرض: كالتراب والحجر والرمل لا الحطب والفضة والذهب.
الرابع: استيعاب المحل بالمسح.
الخامس: أن يمسح بجميع اليد أو بأكثرها حتى لو مسح بإصبعين لا يجوز ولو كرر حتى استوعب بخلاف مسح الرأس.
السادس: أن يكون بضربتين بباطن الكفين ولو في مكان واحد.
ويقوم مقام الضربتين إصابة التراب بجسده إذا مسحه بنية التيمم.
السابع: انقطاع ما ينافيه من حيض أو نفاس أو حدث.
الثامن: زوال ما يمنع المسح كشمع وشحم.
2 -[سبب التيمم وشروط وجوبه وركناه]
1 و 2 - وسببه وشورط وجوبه كما ذكر في الوضوء.
3 - وركناه مسح اليدين والوجه.
3 -[سنن التيمم]
وسنن التيمم سبعة:
1 - التسمية في أوله. 2 - والترتيب. 3 - والموالاة.
4 - وإقبال اليدين بعد وضعهما في التراب. 5 - وإدبارهما.
6 - ونفضهما. 7 - وتفريج الأصابع.
4 -[تأخير التيمم]
1 - وندب تأخير التيمم لمن يرجو الماء قبل خروج الوقت.

نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي    جلد : 1  صفحه : 33
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست