نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 39
4 -[متى يحل الوطء]
1 - وإذا انقطع الدم لأكثر الحيض والنفاس حل الوطء بلا غسل.
2 - ولا يحل إن انقطع لدونه لتمام عادتها إلا:
أ - أن تغتسل.
ب - أو تتيمم وتصلي.
ج - أو تصير الصلاة دينا في ذمتها وذلك بأن تجد - بعد الانقطاع من الوقت الذي انقطع الدم فيه - زمنا يسع الغسل والتحريمة فما فوقهما ولم تغتسل ولم تتيمم حتى خرج الوقت.
5 -[ماتقتضيه الحائض والنفساء]
وتقضي الحائض والنفساء الصوم دون الصلاة.
6 -[ما يحرم بالجنابة]
ويحرم بالجنابة خمسة أشياء:
1 - الصلاة. 2 - وقراءة آية من القرآن.
3 - ومسها إلا بغلاف. 4 - ودخول مسجد. 5 - والطواف.
7 -[ما يحرم على المحدث]
ويحرم على المحدث ثلاثة أشياء:
1 - الصلاة. 2 - والطواف. 3 - ومس المصحف إلا بغلاف.
8 -[حكم الاستحاضة والمعذور]
1 - ودم الاستحاضة كرعاف دائم لا يمنع صلاة ولا صوما ولا وطأ.
2 - وتتوضأ المستحاضة ومن به عذر: كسلس بول واستطلاق بطن لوقت كل فرض ويصلون به ما شاءوا من الفرائض والنوافل.
3 - ويبطل وضوء المعذورين بخروج الوقت فقط.
نام کتاب : نور الإيضاح ونجاة الأرواح في الفقه الحنفي نویسنده : الشرنبلالي جلد : 1 صفحه : 39