نام کتاب : التلقين في الفقة المالكي نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 52
الثواء فيه بلداً كان أو قرية وشروط أدائها ستة الإسلام وما يعتبر في سائر الصلوات من الطهارة والستر وإمام وجماعة ولا حد لهذه الجماعة إلا أن يكونوا عدداً تتقرى بهم قرية ومسجد وخطبة وليس من شرطها أن يقيمها سلطان ولا أن يكون العدد أربعين ويجب على من كان خارج المصر المجيء إليها من ثلاثة أميال أو ما يقاربها ووقتها وقت الظهر ولها أذانان عند الزوال وعند جلوس الإمام على المنبر ويؤذن لها على المنارة لا جمعاً بين يدي الإمام والخطبة فيها قبل الصلاة يجلس أولها وبعد الفراغ من الأولى ويخطب متوكئا على قوس أو عصا ولا يسلم.
والأفضل أن يكون متطهراً وينصت له ولا يركع من دخل والإمام يخطب ثم يقام لها عند الفراغ من الخطبة الثانية وعدد ركعاتها ركعتان بجهرة كلتيهما ويقرأ في الأولى بالجمعة وفي الثانية بالأعلى أو بالمنافقين وتدرك بقدر ركعة من فعلها أو وقتها ويكره السفر قبل الزوال من يومها ويحرم بعد البيع، ومن سننها المؤكدة الغسل متصلاً بالرواح ولا يجمع إلا في موضع واحد، ولا يصلى الظهر من فاتته في جماعة إلا أن يظهر عذره.
باب صلاة الخوف
قولنا: صلاو الخوف عبارة عن صفة أداء الصلاة في حال الخوف، وهي الصلاة تحضر والمسلمون منصدون لحرب العدو فيقسم الإمام المعسكر فريقين فريق يصلي معه والآخر بإزاء العدو فيصليها بأذان وإقامة ويصلي بالطائفة التي معه نصف الصلاة فإن كان في حضر وكانت ظهراً أو عصراً أو عشاء صلى بهم ركعتين فإذا فرغ من تشهده قام إلى الثالثة وفي رواية أخرى
نام کتاب : التلقين في الفقة المالكي نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 52