نام کتاب : التلقين في الفقة المالكي نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 63
فإذا بلغت ستاً وأربعين ففيها حقة وهي التي قد دخلت في السنة الرابعة إلى استكمالها وسميت بذلك لاستحقاقها أن يطرقها الفحل وصلحت للحمل فإذا بلغت إحدى وستين ففيها جذعة وهي بنت خمس سنين إلى تمامها وهي آخر سن تجب في الزكاة فإذا بلغت ستاً وسبعين ففيها ابنتا لبون إلى تسعين فإذا بلغت إحدى وتسعين ففيها حقتان إلى مائة وعشرين فما زاد ففي كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ويتغير الفرض بزيادة عشر وفي تغييره بما دونها خلاف فإذا قيل يتغير فالتخيير للساعي بين حقتين وبين ثلاث بنات مالك رحمه الله وإلى ثلاث بنات لبون قطعاً عند ابن القاسم ثم هي على هذا الحساب إلى مائتين فيخير الساعي في السنين.
فصل
ولا زكاة في البقر حتى تبلغ ثلاثين فيكون فيها تبيع جدع أو جذعة وسنه سنتان إلى أربعين فيكون فيها مسنة ولا يؤخذ إلى الأنثى وسننها أربع سنين ثم ما زاد ففي كل ثلاثين تبيع وفي كل أربعين مسنة إلى مائة وعشرين فيكون الساعي مخيراً في السنين.
نام کتاب : التلقين في الفقة المالكي نویسنده : القاضي عبد الوهاب جلد : 1 صفحه : 63