نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع جلد : 1 صفحه : 116
وتفعل مثل ذلك سواء غير أنك تقنت بعد الركوع وإن شئت قنت قبل الركوع بعد تمام القراءة
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أي بحيث تكون الثانية أقصر من الأولى وكلا المقروأين من طوال المفصل سواء كانت الثانية مماثلة للأولى في الطول أو أقصر منها وتعقب المصنف الفاكهاني بأن المستحب أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية ودليله في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم كان يطول في الأولى ويقصر في الثانية ويجاب عن اعتراض الفاكهاني بأن أو بمعنى بل والإضراب إبطالي والمراد بكون الأولى أطول من الثانية زمنا وإن كانت القراءة في الثانية أكثر من الأولى بأن رتل في الأولى ويستحب أن يقرأ على نظم المصحف ويكره التنكيس فإن نكس فلا شيء عليه إن فعل التنكيس المكروه كتنكيس السور أو قراءة نصف سورة أخير ثم نصفها الأول كان ذلك في ركعة أو ركعتين وأما إذا فعل التنكيس الحرام فتبطل الصلاة كتنكيس آيات سورة واحدة بركعة واحدة "وتفعل مثل ذلك سواء" الظاهر أن الإشارة راجعة لجميع ما تقدم وعليه يكون قوله بعد ثم تفعل في السجود والجلوس كما تقدم من الوصف تكرارا "غير أنك تقنت" في الركعة الثانية "بعد" الرفع من "الركوع وإن شئت قبل الركوع بعد تمام القراءة" اختلف في زمان القنوت هل هو قبل الركوع أو بعده وفي حكمه هل هو فضيلة أو سنة فعلى أنه سنة فإن تركه ولم يسجد له بطلت صلاته وعلى أنه فضيلة فإن سجد له بطلت صلاته إن كان السجود قبل السلام وظاهر كلام المصنف أنه بعد الركوع أفضل وهو قول ابن حبيب والمشهور أنه قبل الركوع أفضل لما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم سئل أهو قبل أم بعد؟ فقال: "قبل" ولما فيه من الرفق بالمسبوق ولأنه الذي استقر عليه عمر رضي الله عنه
نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع جلد : 1 صفحه : 116