responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 200
ومن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه فإن كان بالقرب أعاد ذلك وما يليه
ـــــــــــــــــــــــــــــ
كان ذلك الشك في الصلاة أو خارجها إلا أنه إذا كان فيها بعد دخوله متيقن الطهارة فيجب عليه التمادي فيها وبعد تمامها إن بان له البقاء على الطهارة لم يعدها وإن بان حدثه أو بقي على شكه أعادها وجوبا وكما يجب الوضوء في صورة المصنف يجب في عكسها بالأولى وهو ما إذا تيقن الحدث وشك في الوضوء وكذا إذا تيقنهما وشك في السابق منهما أو شك فيهما وشك في السابق منهما أو لا أو تيقن الوضوء وشك في الحدث وشك مع ذلك هل كان قبله أو بعده أو تيقن الحدث وشك في الوضوء وشك مع ذلك هل كان قبله أو بعده من باب أولى ثم انتقل يتكلم على حكم من ترك شيئا من فرائض الوضوء أو من سننه والأول على أربعة أقسام لأنه إما أن يتركه عمدا أو نسيانا وكل منهما إما أن يذكر بالقرب أو بعد الطول والثاني كذلك فالأقسام ثمانية أشار إلى الأول بقوله: "وإن ذكر من وضوئه شيئا مما هو فريضة منه" مغسولا كان كالوجه واليدين إلى المرفقين والرجلين إلى الكعبين أو ممسوحا وهو الرأس أي كلا أو بعضا "فإن كان" ذكره له "بالقرب أعاد ذلك" أي فعل ذلك المتروك بنية إتمام الوضوء وجوبا لأن الفرض لا يسقط بالنسيان ولا بد أن ينوي إتمام الوضوء على المشهور وإلا لم يجزه كما صرح به التتائي خلافا لابن عمر من قوله المشهور بغير نية لانسحاب النية الأولى عليه وضعف هذا القول "و" إذا فرغ من فعل المتروك أعاد "ما يليه" يعني ما بعده إلى آخر الوضوء استحبابا لأجل الترتيب كذا في بعض الشروح وفي بعضها استنانا واختلف في حد القرب فعن ابن القاسم وهو راجع للعرف في كل ما لم يرد عن الشارع فيه تحديد

نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست