responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 514
ولا ينقد فيه بشرط إلا أن يقرب مكانه أو يكون مما يؤمن تغيره من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه والعهدة جائزة في الرقيق إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء
ـــــــــــــــــــــــــــــ
لا يوثق بوصفه إذ قد يقصد الزيادة في الصفة لينفق سلعته لكن اشتراط وصف غير البائع إن حصل نقد الثمن ولو تطوعا وإلا جاز ولو بوصف البائع على الراجح.
ثالثها: أن لا يكون المبيع بعيدا جدا وهذا الشرط إذا وقع البيع على البت وأما لو وقع على الخيار فيجوز لأنه لا ضرر على المشتري إذا.
رابعها: أشار إليه بقوله: "ولا ينقد فيه بشرط" وإنما امتنع مع الشرط لأنه يجوز أن يسلم المبيع فيكون ذلك ثمنا وأن لا يسلمه فيكون سلفا ثم استثنى من منع اشتراط النقد مسألتين فقال: "إلا أن يقرب مكانه" أي مكان المبيع الغائب سواء كان حيوانا أو عرضا أو عقارا كاليوم واليومين "أو يكون" المبيع الفائت بعيدا بعدا غير متفاحش وهو "مما يؤمن تغيره" غالبا "من دار أو أرض أو شجر فيجوز النقد فيه" أي فيما ذكر من الفرعين بشرط واحترز بقوله مما يؤمن تغيره مما يسرع إليه التغير كالحيوان فإنه لا يجوز اشتراط النقد فيه مع البعد "والعهدة" وهي تعلق ضمان المبيع بالبائع بعد العقد مما يصيبه في مدة خاصة "جائزة" يقضى بها "في الرقيق" خاصة دون الحيوان لأن له قدرة على كتمان ما به من العيوب دون غيره لأنه قد يكتم عيبه كراهية في المشتري أي فيخفيه يريد ضرره أو كراهية في البائع ولا يقضي بها إلا "إن اشترطت أو كانت جارية بالبلد" أو حمل السلطان الناس عليها فإن لم يكن شيء من ذلك فلا يقضى بها "فعهدة الثلاث الضمان فيها من البائع من كل شيء" ولو موتا أو غرقا

نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 514
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست