responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 518
والنفع للمتسلف ولا يجوز دين بدين وتأخير رأس المال بشرط إلى محل السلم أو ما بعد من العقدة من ذلك ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن لا يكون عليك حالا
ـــــــــــــــــــــــــــــ
في مثله صفة ومقدارا مقيد بما إذا كان "النفع في ذلك للمتسلف" أما إذا كان النفع للمسلم فلا يجوز "ولا يجوز دين" أي بيعه "بدين" لما روي أنه عليه الصلاة والسلام: "نهى عن بيع الكالئ بالكالئ" قال أهل اللغة هو بالهمز النسيئة بالنسيئة أي الدين بالدين وهو عند الفقهاء عبارة عن ثلاثة أشياء بيع الدين بالدين وابتداء الدين بالدين وفسخ الدين في الدين وحينئذ يكون بيع الدين بالدين له إطلاقان ما يعم الثلاثة وعلى ما يخص واحدا منها "وتأخير رأس المال" أي مال السلم "بشرط إلى محل السلم" أي أجله "أو" إلى "ما بعد من العقدة" أي عن عقدة السلم بأكثر من ثلاثة أيام "من ذلك" أي من الدين بالدين لأن فيه تعمير كل من الذمتين "ولا يجوز فسخ دين في دين وهو أن يكون لك شيء في ذمته فتفسخه في شيء آخر لا تتعجله" مثل أن يكون لك عليه عشرة دنانير إلى سنة فتفسخها في عشرة أثواب مثلا فإن كان الفسخ إلى الأجل نفسه أو دونه فقولان الجواز وهو أظهر في النظر والمنع وهو أشهر "ولا يجوز بيع ما ليس عندك على أن يكون عليك حالا" الظاهر أنه أراد السلم الحال وهو أن يبيع شيئا في ذمته ليس عنده على أن يمضي للسوق فيشتريه ويدفعه للمشتري لأنه غرر لأنه إما أن يجده أو لا وإذا وجده فإما بأكثر مما باعه فيؤدي

نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 518
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست