responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 668
ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في الحياة وأحب إلينا أن يغسل ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل وكل شيء من الخنزير حرام وقد أرخص في الانتفاع بشعره وحرم الله سبحانه شرب الخمر قليلها وكثيرها وشراب العرب
ـــــــــــــــــــــــــــــ
على المشهور فالمشهور أنه لا يصلى عليه ولا يباع "ولا بأس بالصلاة على جلود السباع إذا ذكيت وبيعها وينتفع بصوف الميتة وشعرها وما ينزع منها في" حال "الحياة" أي إن جز أيضا والضمير في منها راجع للميتة لا من حيث كونها ميتة بالفعل أي ميتة بحسب الإمكان "وأحب إلينا أن يغسل" وقال ابن حبيب يجب غسله "ولا ينتفع بريشها ولا بقرنها وأظلافها" المراد بالريش قصب ريش الميتة لأن الزغب كالشعر في طهارته بالجز وأما القرن فلا ينتفع به مطلقا طرفه وأصله سواء في عدم الانتفاع والأظلاف هي الأخفاف "وأنيابها وكره الانتفاع بأنياب الفيل" أي غير المذكى "وكل شيء من الخنزير" لحمه وشحمه وعظمه وجلده "حرام" أي أكله والانتفاع به "وقد أرخص في الانتفاع بشعره" لأنه ليس بنجس على المشهور "وحرم الله سبحانه" وتعالى "شرب الخمر قليلها وكثيرها" قال في شرح عمدة الأحكام إن بعض الشيوخ يقول حتى لو أخذ منها برأس إبرة على لسانه لحد انتهى "وشراب العرب" وهم الصحابة وغيرهم لأن

نام کتاب : الثمر الداني شرح رسالة ابن أبي زيد القيرواني نویسنده : الأزهري، صالح بن عبد السميع    جلد : 1  صفحه : 668
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست