مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
103
تَكْبِير الْإِحْرَام والتسميع مرَّتَيْنِ فَأكْثر وَالتَّشَهُّد الأول وَالْجُلُوس لَهُ وَالتَّشَهُّد الثَّانِي وَمن ترك الْجَهْر فِي الْفَرْض وأتى بدله بالسر فقد نقص وَعَلِيهِ السُّجُود القبلي إِذا اقْتصر على أدنى السِّرّ
وَمن ترك السِّرّ فِي الْفَرْض وأتى بدله بالجهر فقد زَاد وَعَلِيهِ البعدي إِذا رفع صَوته فَوق إسماع نَفسه وَمن يَلِيهِ
وَيَتَرَتَّب البعدي للزِّيَادَة سَوَاء كَانَت الزِّيَادَة من جنس الصَّلَاة أَو من غير جِنْسهَا بِشَرْط أَن تكْثر الزِّيَادَة من غير جنس الصَّلَاة فَإِن كثرت بطلت الصَّلَاة كَمَا تبطل بالعمد وَلَو كَانَت الزِّيَادَة قَليلَة وَمن شكّ هَل أَتَى بِرُكْن أَو لَا بني على النَّقْص وأتى بِهِ وَسجد بعد السَّلَام هَذَا إِذا لم يكن مستنكحا
أما المستنكح فَهُوَ يَبْنِي على الْأَقَل وَلَا يَأْتِي بِمَا شكّ فِيهِ وَعَلِيهِ السُّجُود البعدي فَإِن بني على الْأَقَل لم تبطل صلَاته بِخِلَاف من استنكحه السَّهْو فَلَيْسَ عَلَيْهِ سُجُود وَعَلِيهِ أَن يصلح صلَاته إِن أمكن فَإِن لم يُمكن فَلَا شَيْء عَلَيْهِ وَالَّذين يطالبون بسجود السَّهْو أحد عشر من شكّ هَل سلم أَولا وَهل سجد القبلى وَهل سجد سَجْدَة أَو سَجْدَتَيْنِ والقارئ للسورة فِي الْأَخِيرَتَيْنِ أَو أخيرة الْمغرب وَالْخَارِج من سُورَة إِلَى أُخْرَى وَالْخَارِج مِنْهُ الْقَيْء أَو القلس غَلَبَة وَكَانَ الْخَارِج قَلِيلا أطاهر وَلم يبلع مِنْهُ شَيْئا عمدا والرافع صَوته فِي السّريَّة أَو حرك لِسَانه فَقَط فِي الجهرية بِآيَة من الْفَاتِحَة أَو السُّورَة أَو بِمَا هُوَ كالآية فِي الْقلَّة
والمعيد قِرَاءَة السُّورَة على سنتها من جهر أَو سر والمقتصر فِي صلَاته على إسماع نَفسه فِي الجهرية أَو أسمع من يَلِيهِ فِي السّريَّة
وَالْفَاعِل فعلا يَسِيرا كالإلتفات
وَالْإِمَام إِذا أدَار مأمومه ليمينه وواجبات السُّجُود البعدي خَمْسَة النِّيَّة
والسجدة الأولى
وَالثَّانيَِة
وَالْجُلُوس بَينهَا
وَالسَّلَام أما التَّكْبِير وَالتَّشَهُّد فَسنة
والقبلي مثل البعدي إِلَّا فِي النِّيَّة وَالسَّلَام فهما داخلان فِي أصل الصَّلَاة وَيحرم تَقْدِيم البعدي قبل السَّلَام
وَيكرهُ تَأْخِير القبلي بعد السَّلَام وَلَا تبطل الصَّلَاة فِي الصُّورَتَيْنِ وَسجد الْمَسْبُوق القبلي مَعَ إِمَامه إِن أدْرك رَكْعَة وَلَو لم يدْرك مُوجب السُّجُود وَسجد البعدي بعد سَلَامه فَإِن قدمه بطلت صلَاته
فَإِن لم يدْرك رَكْعَة سجد مَعَ الإِمَام قبل السَّلَام بطلت أَيْضا وَلَا يسْجد الْمَأْمُوم قبليا وَلَا بعديا حصل
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
103
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir