مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
106
يكون مَأْمُوما وَأَن تكون الصَّلَاة غير الْمغرب وَغير الْعشَاء الَّتِي صلى مَعهَا الْوتر
وَلَا يُعِيد إِذا صلى بِامْرَأَة لِأَن فضل الْجَمَاعَة يحصل بهَا
وَلَا مَعَ وَاحِد إِلَّا إِذا كَانَ إِمَامًا راتبا لِأَن الرَّاتِب كالجماعة وَلَا إِمَامًا
فَإِن صلى إِمَامًا بطلت على الْمَأْمُومين
فَإِن صلى الْعشَاء وَلم يصل الْوتر جَازَت إعادتهما جمَاعَة
فَإِن شرع فِي إِعَادَة الْمغرب أَو الْعشَاء سَاهِيا عَن كَونه صلاهَا ثمَّ تذكر فَإِنَّهُ يقطع صلَاته إِن لم يعْقد رَكْعَة
فَإِن عقدهَا شفع ندبا فيضم لَهَا رَكْعَة وَيخرج عَن شفع وَسلم إِذا قَامَ الإِمَام للركعة الثَّالِثَة
س _ هَل تُجزئ الصَّلَاة الْمُعَادَة عَن الصَّلَاة الأولى إِذا تبين أَن الأولى بَاطِلَة
ج _ إِذا تبين للمعيد أَن صلَاته الأولى فَاسِدَة فَإِن صلَاته الثَّانِيَة الْمُعَادَة تُجزئه بِشَرْط نِيَّة التَّفْوِيض
أما لَو قصد بِالثَّانِيَةِ النَّفْل فَإِنَّهَا لَا تُجزئه
س _ هَل ينَال الرَّاتِب فضل الْجَمَاعَة إِذا صلى وَحده
ج _ إِذا صلى الإِمَام الرَّاتِب مُنْفَردا نَالَ فضل الْجَمَاعَة أَن يَنْوِي الْإِمَامَة وَلَا يُعِيد فِي جمَاعَة أُخْرَى وَلَا تصلى بعده جمَاعَة
س _ هَل يجوز ابْتِدَاء صَلَاة إِذا أُقِيمَت الصَّلَاة للْإِمَام الرَّاتِب
ج _ يحرم ابْتِدَاء صَلَاة سَوَاء كَانَت فرضا أم نفلا بعد الْإِقَامَة للْإِمَام الرَّاتِب
فَإِن أُقِيمَت صَلَاة الرَّاتِب بِمَسْجِد قطع الْمُصَلِّي صلَاته إِذا كَانَ بِالْمَسْجِدِ أَو فِي رحبته وَدخل مَعَ الإِمَام سَوَاء كَانَت صلَاته الَّتِي يُصليهَا نَافِلَة أم فرضا وَسَوَاء كَانَت عين المقامة أم غَيرهَا وَسَوَاء عقد رَكْعَة أم لَا
بِشَرْط أَن يخْشَى بإتمام الصَّلَاة الَّتِي هُوَ فِيهَا فَوَات رَكْعَة مَعَ الإِمَام من الصَّلَاة المقامة
فَإِن لم يخْش فَوَات رَكْعَة فَلَا يَخْلُو إِمَّا أَن يكون فِي نَافِلَة أَو فَرِيضَة هِيَ المقامة أَو فَرِيضَة غير المقامة
فَإِن كَانَ فِي نَافِلَة أَو فِي فَرِيضَة غير المقامة يتمم صلَاته سَوَاء عقد رَكْعَة أم لَا وَإِن كَانَ فِي فَرِيضَة هِيَ المقامة فَإِن عقد رَكْعَة قبل ان تُقَام عَلَيْهِ الصَّلَاة شفعها بِرَكْعَة أُخْرَى وَسلم وَدخل مَعَ الإِمَام بِشَرْط أَن تكون الصَّلَاة المقامة ظهرا أَو عصرا أَو عشَاء فَإِن كَانَت صبحا أَو مغربا قطع صلَاته وَدخل مَعَ الإِمَام
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
106
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir