مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
112
ثلاثية أَو الثَّانِيَة من ثنائية أَو جلس فِي ثالثته وَهُوَ من أدْرك الثَّانِيَة من ربَاعِية
وَإِذا قَامَ الْمَسْبُوق لقَضَاء مَا فَاتَهُ فَإِنَّهُ يقْضِي القَوْل وَيَبْنِي الْفِعْل
وَالْمرَاد بالْقَوْل خُصُوص الْقِرَاءَة وصفتها من سر أَو جهر بِأَن يَجْعَل مَا فَاتَهُ قبل دُخُوله مَعَ الإِمَام بِالنِّسْبَةِ إِلَيْهِ أول صلَاته وَمَا أدْركهُ مَعَه آخرهَا وَالْمرَاد بِالْفِعْلِ هُوَ غير الْقِرَاءَة فَيشْمَل التسميع والتحميد والقنوت بِأَن يَجْعَل مَا أدْركهُ مَعَ الإِمَام أول صلَاته بِالنِّسْبَةِ للأفعال وَمَا فَاتَهُ آخرهَا فَيكون فِيهَا كالمصلي وَحده فَمن أدْرك الثَّانِيَة من صَلَاة الصُّبْح يقنت فِي رَكْعَة الْقَضَاء لِأَنَّهَا آخرته بِالنِّسْبَةِ للْفِعْل الَّذِي مِنْهُ الْقُنُوت وَيجمع بَين التسميع والتحميد لِأَنَّهَا آخرته وَهُوَ فيهمَا كالمصلي وَحده
س _ مَا هُوَ حكم من أدْرك أخيرة الْمغرب
ج _ من أدْرك أخيرة الْمغرب قَامَ بِلَا تَكْبِير لِأَنَّهُ لم يجلس فِي ثانيته وَيَأْتِي بِرَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَسورَة جَهرا لِأَنَّهُ قَاضِي القَوْل أَي يَجْعَل مَا فَاتَهُ أول صلَاته وأولها بِالْفَاتِحَةِ وَالسورَة جَهرا وَيجْلس للتَّشَهُّد لِأَنَّهُ باني الْفِعْل أَي يَجْعَل مَا أدْركهُ مَعَه أول صلَاته وهاته الَّتِي أَتَى بهَا هِيَ الثَّانِيَة وَالثَّانيَِة يجلس بعْدهَا ثمَّ يَأْتِي بِرَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَسورَة جَهرا لِأَنَّهَا بِالنِّسْبَةِ لِلْقَوْلِ أَي الْقِرَاءَة وَيجمع بَين سمع الله لمن حَمده وربنا وَلَك الْحَمد لِأَنَّهُ باني كالمصلي وَحده فِي الْأَفْعَال
س _ مَا هُوَ حكم من أدْرك أخيرة الْعشَاء أَو الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْهَا
ج _ يَأْتِي بعد سَلام الإِمَام بِرَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَسورَة جَهرا وَيجْلس للتَّشَهُّد لِأَنَّهَا ثانيته ثمَّ بِرَكْعَة بِأم الْقُرْآن وَسورَة جَهرا وَلَا يجلس بعْدهَا لِأَنَّهَا ثَالِثَة ثمَّ بِرَكْعَة بِأم الْقُرْآن فَقَط سرا لِأَنَّهَا آخر صلَاته وَمن أدْرك الْأَخِيرَتَيْنِ مِنْهَا أَتَى بِرَكْعَتَيْنِ بِأم الْقُرْآن وَسورَة جَهرا
س _ هَل يجوز للمسبوق أَن يحرم قبل وُصُوله للصف
ج _ من وجد الإِمَام رَاكِعا وَخَافَ أَنه أَن اسْتمرّ للصف رفع الإِمَام رَأسه من الرُّكُوع فتفوته الرَّكْعَة فَإِنَّهُ يحرم ويركع قبل وُصُوله للصف
ثمَّ يدب رَاكِعا إِلَى الصَّفّ وَيرْفَع بِرَفْع الإِمَام وَإِن لم يظنّ إِدْرَاك الصَّفّ قبل رفع الإِمَام الْأَخِيرَة فَإِن كَانَت الْأَخِيرَة من صَلَاة الإِمَام فَإِنَّهُ يحرم دون الصَّفّ حَتَّى لَا تفوته الصَّلَاة
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
112
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir