مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
116
س _ مَا هُوَ الْعذر الْمُبِيح لللإستخلاف
ج _ الْعذر أَنْوَاع ثَلَاثَة 1) خَارج عَن الصَّلَاة كَمَا إِذا خشِي الإِمَام بتماديه على الصَّلَاة تلف مَال لَهُ بَال وَلَو كَانَ لغيره أَو خشِي تلف نفس مُحْتَرمَة وَلَو كَافِرَة 2) ومتعلق بِالصَّلَاةِ مَانع من الْإِمَامَة دون الصَّلَاة كالعجز عَن ركن من أَرْكَان الصَّلَاة كالقيام أَو الرُّكُوع
وَلَا يجوز لَهُ قطع الصَّلَاة فِي الْعَجز 3) ومتعلق بِالصَّلَاةِ مَانع من الإِمَام وَمن الصَّلَاة كَالْإِمَامِ الَّذِي سبقه حدث من بَوْل أَو ريح أَو غَيرهَا وَهُوَ يُصَلِّي أَو تذكر الْحَدث فِي الصَّلَاة فيستخلف إِن لم يعْمل بهم عملا بعد السَّبق والتذكر كَمَا تقدم وَإِلَّا كَانَ مُتَعَمدا للْحَدَث فَتبْطل على الْجَمِيع وَلَا اسْتِخْلَاف
س _ كَيفَ يكون عمل الإِمَام إِذا حصل لَهُ الْمَانِع فِي الرُّكُوع أَو السُّجُود
ج _ إِذا حصل لَهُ الْمَانِع فِي الرُّكُوع رفع مِنْهُ بِدُونِ تسميع وَإِذا حصل لَهُ فِي السُّجُود رفع مِنْهُ بِدُونِ تَكْبِير ثمَّ يسْتَخْلف خَليفَة لَهُ وَيرْفَع المأمومون بِرَفْع الْخَلِيفَة فَإِن رفعوا بِرَفْع الإِمَام قبل الإستخلاف فَلَا تبطل عَلَيْهِم الصَّلَاة وَلَا بُد من عودهم مَعَ الْخَلِيفَة لذَلِك وَلَو أَنهم أخذُوا فوضهم مَعَ إمَامهمْ الأول فَإِن لم يعودوا لم تبطل إِذا رفعوا بِرَفْع الأول
س _ هَل يجوز للمأمومين أَن يستخلفوا إِذا لم يسْتَخْلف الإِمَام
ج - ينْدب لَهُم أَن يستخلفوا إِذا لم يسْتَخْلف الإِمَام
كَمَا ينْدب اسْتِخْلَاف الْأَقْرَب للْإِمَام
وتقدمه عَلَيْهِم إِن قرب كالصفين
فيتقدم على الْحَالة الَّتِي هُوَ بهَا سَوَاء كَانَ فِي سُجُوده أَو رُكُوعه أَو جُلُوسه وعَلى الْخَلِيفَة أَن يقْرَأ من انْتِهَاء قِرَاءَة الإِمَام الأول إِن علم وَإِن لم يعلم ابْتَدَأَ الْقِرَاءَة من أول الْفَاتِحَة وجوبا
س _ هَل تصح الصَّلَاة إِذا كملها بهم غير من اسْتَخْلَفَهُ الإِمَام
ج _ تصح صلَاتهم إِذا تقدم لتكميلها غير من اسْتَخْلَفَهُ الإِمَام كَمَا تصح إِذا أَتموا أفذاذا أَو أتم بَعضهم أفذاذا وَبَعضهَا بِإِمَام
أَو أَتموا بامامين كل
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
116
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir