responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 118
مَانع من الْإِمَامَة فَقَط كالعجز عَن الرُّكْن ومتعلق بهَا مَانع من الصَّلَاة والإمامة كَالْإِمَامِ الَّذِي سبقه الْحَدث أَو تذكره فِيهَا وَإِذا حصل الْمَانِع رفع الإِمَام بِدُونِ تسميع إِن حصل الْمَانِع فِي الرُّكُوع وَبِدُون تَكْبِير إِن كَانَ فِي السُّجُود وَإِن لم يسْتَخْلف الإِمَام ندب للمأمومين أَن يستخلفوا كَمَا ينْدب اسْتِخْلَاف الْأَقْرَب وتقدمه عَلَيْهِم فيتقدم الْخَلِيفَة على الْحَالة الَّتِي هُوَ عَلَيْهَا وَتَصِح صلَاته إِن كمل بهم غير من اسْتَخْلَفَهُ الإِمَام
كَمَا تصح إِن أَتموا أفذاذا أَو الْبَعْض أفذاذا وَالْبَعْض بِإِمَام أَو بإمامين إِلَّا الْجُمُعَة فَلَا تصح أفذاذا وَشرط الِاسْتِخْلَاف أَن يكون الْخَلِيفَة قد أدْرك مَعَ الإِمَام قبل الْعذر جُزْءا يعْتد بِهِ من الرَّكْعَة الَّتِي اسْتَخْلَفَهُ فِيهَا قبل الرُّكُوع
وَإِذا كَانَ الْخَلِيفَة مَسْبُوقا وَفِي الْمَأْمُومين مَسْبُوق أتم الْخَلِيفَة الصَّلَاة بالمأمومين وَأَشَارَ لَهُم أَن يجلسوا ثمَّ يقوم لقَضَاء مَا فَاتَهُ وَعند سَلَامه يقوم الْمَأْمُوم الْمَسْبُوق وَيَقْضِي مَا عَلَيْهِ
صَلَاة الْقصر

س _ مَا هِيَ صَلَاة الْقصر وَمَا هُوَ حكمهَا
ج _ هِيَ أَن يُؤْتى بِالصَّلَاةِ الرّبَاعِيّة ثنائية فالمغرب وَالصُّبْح لَا تقصران
وَهِي سنة مُؤَكدَة فَيسنّ للْمُسَافِر أَن يقصر صلَاته الرّبَاعِيّة إِذا سَافر فِي وَقتهَا الإختياري أَو الضَّرُورِيّ أَو فَاتَهُ فِي السّفر فيقصر وَلَو صلاهَا فِي الْحَضَر
بِشَرْط أَن يكون السّفر جَائِزا ومسافته أَرْبَعَة برد فَأكْثر ذَهَابًا والبريد أَرْبَعَة فراسخ والفرسخ ثَلَاثَة أَمْيَال والميل ثَلَاثَة آلَاف ذِرَاع وَخَمْسمِائة ذِرَاع فطول الْمسَافَة ذَهَابًا ثَمَانِيَة وَأَرْبَعُونَ ميلًا وَأَن لَا يَنْوِي إِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام
س _ مَتى يَبْتَدِئ الْمُسَافِر التَّقْصِير
ج _ يَبْتَدِئ الْبَلَدِي التَّقْصِير إِن جَاوز الْبَسَاتِين المسكونة بالأهل وَلَو فِي بعض الأحيان كأيام الثِّمَار فَإِن كَانَت غير مسكونة وَلَو كَانَ بهَا الحراس أَو كَانَت بجوار الْبَلَد مزارع لَا بساتين فَإِنَّهُ يقصر بِمُجَرَّد مجاوزته بيُوت الْبَلَد
ويبتدئ سَاكن الْبَادِيَة من مجاوزته بيُوت قومه
وَسَاكن الْجَبَل يقصر إِذا

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست