مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
12
مَوْضِعه الْمَشْرُوع لَهُ فيغسله مرّة وَاحِدَة وَأعَاد مَا بعده مرّة مرّة لَا فرق بَين كَونه عَامِدًا أَو جَاهِلا أَو نَاسِيا
وَإِن طَال الزَّمن فَإِن كَانَ عَامِدًا أَو جَاهِلا ابْتَدَأَ وضوءه ندبا
وَإِن كَانَ نَاسِيا فعله وَحده من دون أَن يُعِيد مَا بعده مرّة وَاحِدَة وَمِثَال ذَلِك أَن لَو بَدَأَ بذراعيه ثمَّ بِوَجْهِهِ فرأسه فرجليه
فَإِن تذكر بِالْقربِ أعَاد الذراعين مرّة وَمسح الرَّأْس وَغسل رجلَيْهِ مرّة وَاحِدَة مرّة مرّة سَوَاء نكس سَهوا أَو عمدا أَو جهلا وَأَن تذكر بعد طول أعَاد الذراعين فَقَط مرّة إِن نكس سَهوا واستأنف وضوءه ندبا إِن نكس عمدا أَو جهلا
مستحبات الْوضُوء ومكروهاته
س _ كم هِيَ مستحبات الْوضُوء وَمَا هِيَ
ج _ اثْنَا عشر مُسْتَحبا 1) الْوضُوء فِي الْبقْعَة الطاهرة وَالَّتِي من شَأْنهَا الطَّهَارَة فَيكْرَه فِي الكنيف وَلَو قبل اسْتِعْمَاله 2) واستقبال الْقبْلَة 3) وَالتَّسْمِيَة بِأَن يَقُول عِنْد غسل يَدَيْهِ إِلَى كوعيه بِسم الله وَاخْتلف فِي زِيَادَة الرَّحْمَن الرَّحِيم 4) وتقليل المَاء الذى يرفعهُ للأعضاء حَال الْوضُوء وَلَا تَحْدِيد فِي التقليل لاخْتِلَاف الْأَعْضَاء وَالنَّاس بل بِقدر مَا يجرى على الْعُضْو 5) وَتَقْدِيم الْيَد أَو الرجل الْيُمْنَى فِي الْغسْل على الْيُسْرَى 6) وَجعل الْإِنَاء المفتوح كالقصعة لجِهَة الْيَد الْيُمْنَى بِخِلَاف الإبريق فَيجْعَل فِي جِهَة الْيُسْرَى فيفرغ بِالْيَدِ الْيُسْرَى على الْيَد الْيُمْنَى 7) والبدء فِي الْغسْل أَو الْمسْح بِمقدم الْعُضْو بِأَن يبْدَأ فِي الْوَجْه من منابت شعر الرَّأْس الْمُعْتَاد نازلا إِلَى ذقنه أَو إِلَى لحيته
وَبَدَأَ فِي الْيَدَيْنِ من أَطْرَاف الْأَصَابِع إِلَى الْمرْفقين وَفِي مسح الرَّأْس من منابت شعر الرَّأْس الْمُعْتَاد إِلَى نقرة الْقَفَا
وَفِي غسل الرجل من الْأَصَابِع إِلَى الْكَعْبَيْنِ 8) والغسلة الثَّانِيَة فِي السّنَن والفرائض
وَالْمرَاد بالغسلة مَا يَشْمَل الْمَضْمَضَة والإستنشاق بِخِلَاف مسح الرَّأْس والأذنين والخفين فتكره الثَّانِيَة وَغَيرهَا 9) والغسلة الثَّالِثَة فِيمَا ذكر فَكل من الغسلة الثَّانِيَة وَالثَّالِثَة مَنْدُوب على
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
12
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir