مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
120
ج _ يقطع الْقصر بنية الْإِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام صِحَاح وَهِي الَّتِي تَسْتَلْزِم عشْرين صَلَاة
فَإِن كَانَت أقل من الْعشْرين قصر
أما الْإِقَامَة الْمُجَرَّدَة عَن كَونهَا أَرْبَعَة أَيَّام فَإِنَّهَا لَا تقطع الْقصر كالمقيم لحَاجَة مَتى قضيت سَافر
س _ مَا هُوَ حكم من نوى الْإِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَهُوَ فِي الصَّلَاة
ج _ إِذا نوى الْإِقَامَة أَرْبَعَة أَيَّام وَهُوَ فِي الصَّلَاة قطع الصَّلَاة إِن لم يرْكَع وشفع ندبا إِن ركع
وَلم تجز حضرية إِن أتمهَا أَرْبعا لعدم دُخُوله عَلَيْهَا
وَلَا سفرية لنِيَّة الْإِقَامَة فِيهَا فَإِن نوى الْإِقَامَة بعد الْفَرَاغ من الصَّلَاة أَعَادَهَا بِوَقْت اخْتِيَاري
س _ هَل يجوز اقْتِدَاء الْمُقِيم بالمسافر واقتداء الْمُسَافِر بالمقيم
ج _ يكره اقْتِدَاء كل وَاحِد مِنْهُمَا بِالْآخرِ وتتأكد الْكَرَاهَة فِي اقْتِدَاء الْمُسَافِر بالمقيم
فان اقْتدى الْمُسَافِر بالمقيم أتم مَعَه وجوبا وَلَو نوى الْقصر
وَندب لَهُ أَن يُعِيد صلَاته سفرية فِي الْوَقْت
وَإِن نوى الإِمَام الْقصر فَأَتمَّ عمدا بطلت عَلَيْهِ وعَلى مأمومه وَإِن أتم سَهوا أَو جهلا فَإِنَّهُ يُعِيد فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ
س _ مَا وَهُوَ حكم الإِمَام الْمُسَافِر إِذا قَامَ للإتمام بعد نِيَّة الْقصر
ج _ إِذا قَامَ الإِمَام للإتمام سَهوا أَو جهلا بعد نِيَّة الْقصر فَإِن الْمَأْمُوم يسبح لَهُ
فَإِن رَجَعَ سجد لسَهْوه وَإِن لم يرجع فَلَا يتبعهُ بل يجلس حَتَّى يسلم إِمَامه
فالمسافر يسلم بِسَلام إِمَامه
وَغير الْمُسَافِر يتم صلَاته بعد سَلام الإِمَام
س _ هَل تبطل صَلَاة الْمُسَافِر وَرَاء من ظَنّه مُسَافِرًا فَظهر الْعَكْس أَو ظَنّه مُقيما فَظهر الْعَكْس
ج _ إِذا ظن الْمُسَافِر أَن إِمَامه مُسَافر فَظهر أَنه مُقيم
أَو ظَنّه مُقيما فَظهر أَنه مُسَافر أعَاد صلَاته الَّتِي صلاهَا وَرَاءه وجوبا لبطلانها فِي الصُّورَتَيْنِ
فَإِن كَانَ الْمَأْمُوم مُقيما صحت صلَاته فِي الصُّورَتَيْنِ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
120
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir