مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
138
السَّلَام لزِيَادَة قرَاءَتهَا
فَإِن ركع تَمَادى وجوبا وَلَا يرجع لأجل التَّكْبِير إِذْ لَا يرجع من فرض لنفل فَإِن رَجَعَ بطلت
وَإِذا تَمَادى سجد غير الْمَأْمُوم وَهُوَ الإِمَام والفذ قبل السَّلَام وَلَو لترك تَكْبِيرَة وَاحِدَة إِذْ كل مِنْهَا سنة مُؤَكدَة وَأما الْمَأْمُوم فالإمام يحملهُ عَنهُ
وَإِذا لم يسمع الْمَأْمُوم تَكْبِيرَة الإِمَام أَو تَكْبِيرَة وَاحِد من الْمَأْمُومين فَإِنَّهُ يتحراه وَيكبر
س _ مَا هُوَ حكم الْمَسْبُوق
ج _ إِذا أدْرك الْمَسْبُوق الرَّكْعَة الأولى وَوجد الإِمَام فِي الْقِرَاءَة فَإِن يكبر سبعا بتكبيرة الْإِحْرَام وَمن أدْرك الرَّكْعَة الثَّانِيَة كبر خمْسا زِيَادَة على تَكْبِيرَة الْإِحْرَام ثمَّ إِذا قَامَ لقَضَاء الرَّكْعَة الأولى كبر سبعا بتكبيرة الْقيام وَهَذَا الحكم يجْرِي فِيمَن أدْرك التَّشَهُّد فَإِن من فَاتَتْهُ مَعَ الإِمَام صَلَاة الْعِيد وَأدْركَ الإِمَام فِي السُّجُود من الثَّانِيَة أَو فِي التَّشَهُّد فَإِنَّهُ يكبر سبعا بتكبيرة الْقيام وَقيل يكبر سِتا وَلَا يكبر لقِيَامه
س _ كم هِيَ مندوبات صَلَاة الْعِيدَيْنِ وَمَا هِيَ
ج _ مندوباتها تِسْعَة عشر 1) إحْيَاء لَيْلَة الْعِيد سَوَاء كَانَ عيد فطر أم أضحى وَيكون إحياؤه بِالْعبَادَة من صَلَاة وَذكر وتكبير وتسبيح واستغفار وَيحصل إحْيَاء اللَّيْلَة فِي الثُّلُث الْأَخير من اللَّيْل وَالْأولَى أَن يكون فِي اللَّيْل كُله 2) وَالْغسْل لصَلَاة الْعِيد وَيدخل وقته بالسدس الْأَخير وَلَا يشْتَرط اتِّصَاله بِالْغُدُوِّ إِلَى الْمصلى 3) وَكَون الْغسْل بعد صَلَاة الصُّبْح 4) والتطيب والتزين بالثياب الجديدة إِظْهَارًا لنعمة الله وشكره
وَيكون التَّطَيُّب والتزين مَنْدُوبًا وَلَو لغير المطالبين بِصَلَاة الْعِيد كالصبيان وَالنِّسَاء فِي بُيُوتهنَّ 5) وَالْمَشْي فِي الذّهاب إِلَى الْمصلى لَا فِي رُجُوعه كَمَا ينْدب الرُّجُوع فِي طَرِيق أُخْرَى غير الَّتِي ذهب فِيهَا 6) وَالْفطر قبل ذَهَابه للمصلى فِي عيد الْفطر 7) وَكَون الْفطر على تمر وتر إِن وجده
وَإِن لم يجد حسا حسوات من المَاء كَمَا يفعل فِي فطر رَمَضَان 8) وَتَأْخِير الْفطر فِي عيد النَّحْر 9) والذهاب للصَّلَاة بعد طُلُوع الشَّمْس لمن
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
138
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir