مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
145
الْكثير فِي غير صَلَاة التَّرَاوِيح
وَالسّنَن الْمُؤَكّدَة خمس الْوتر وَصَلَاة الْعِيدَيْنِ والكسوف والإستسقاء وَهِي على هَذَا التَّرْتِيب فِي التَّأْكِيد
الْوتر يدْخل وقته الإختياري بعد الْعشَاء الصَّحِيحَة وَبعد غياب الشَّفق الْأَحْمَر ويمتد إِلَى الْفجْر
وضروريه من الْفجْر إِلَى الصُّبْح ومندوباته اثْنَان قطع الصُّبْح لأجل الْوتر إِذا لم يخف خُرُوج وَقت الصُّبْح
وتأخيره لمن شَأْنه الإنتباه آخر اللَّيْل
وجائزاته اثْنَان قطع الإِمَام وَالْمَأْمُوم الصُّبْح لأجل الْوتر إِذا لم يخف خُرُوج الْوَقْت وَجَوَاز التَّنَفُّل بعده إِن لم ينْو النَّفْل قبل الشُّرُوع فِي الْوتر
وَفصل النَّفْل عَن الْوتر
ومكروهاته ثَلَاثَة النَّفْل بعد الْوتر وَقد نوى النَّفْل قبل الشُّرُوع فِي الْوتر وَوصل النَّفْل بالوتر وَتَأْخِير الْوتر للضروري
وَمن أدْرك الصُّبْح واتسع الْوَقْت لركعتين فَقَط صلى الصُّبْح وَترك الْوتر وَإِذا اتَّسع لثلاث أَو أَربع صلى الْوتر وَالصُّبْح
أَو لخمس أَو سِتّ صلى الشفع وَالْوتر وَالصُّبْح
ولسبع فَأكْثر صلى الشفع وَالْوتر وَالْفَجْر وَالصُّبْح
وَصَلَاة الْعِيدَيْنِ تلِي الْوتر فِي التَّأْكِيد وَلَيْسَت صَلَاة أحد الْعِيدَيْنِ أوكد من صَلَاة الآخر
وَتَكون فِي حق من يُؤمر بِصَلَاة الْجُمُعَة
وتندب لغير الشَّابَّة وَلَا تندب للْحَاج وَأهل منى
ووقتها من حل النَّافِلَة للزوال
وَهِي رَكْعَتَانِ يكبر الْمُصَلِّي فِي الرَّكْعَة الأولى سِتّ تَكْبِيرَات بعد تَكْبِيرَة الْإِحْرَام
وَيكبر فِي الرَّكْعَة الثَّانِيَة خمْسا غير تَكْبِيرَة الْقيام وَلَا يرفع يَدَيْهِ إِلَّا فِي تَكْبِيرَة الْإِحْرَام وَالتَّكْبِير يكون قبل الْقِرَاءَة ندبا وَلَو اقْتدى بحنفي يُؤَخِّرهُ
فَإِن نَسيَه وتذكر فِي أثْنَاء الْقِرَاءَة أَو بعْدهَا أَتَى بِهِ إِذا لم يرْكَع وَأعَاد الْقِرَاءَة ندبا فَإِن ترك إِعَادَتهَا لم تبطل صلَاته وَإِن أَعَادَهَا سجد بعد السَّلَام فَإِن ركع تَمَادى وجوبا وَلَا يرجع فَإِن رَجَعَ بطلت صلَاته
وَإِذا تَمَادى سجد غير الْمَأْمُوم وَهُوَ الإِمَام والفذ السَّلَام وَلَو لترك تَكْبِيرَة وَاحِدَة وَإِذا أدْرك الْمَسْبُوق الرَّكْعَة الأولى وَوجد الإِمَام فِي الْقِرَاءَة فَإِنَّهُ يكبر سبعا بتكبيرة الْإِحْرَام
وَمن أدْرك الثَّانِيَة كبر خمْسا زِيَادَة على تَكْبِيرَة الْإِحْرَام ثمَّ إِذا قَامَ لقَضَاء الرَّكْعَة الأولى كبر سبعا بتكبيرة الْقيام
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
145
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir