مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
148
س _ من يغسل وبماذا يكون الْغسْل
ج _ يغسل الْمَيِّت الْمُسلم الَّذِي اسْتَقَرَّتْ حَيَاته بعد وِلَادَته وَلَو لَحْظَة بِأَن اسْتهلّ صَارِخًا أَو قَامَت بِهِ إِمَارَة الْحَيَاة غير شَهِيد الْحَرْب الَّذِي قتل فِي قتال الْحَرْبِيين لإعلاء كلمة الله فَهَذَا لَا يغسل لمزيد شرفه وَيكون الْغسْل بِالْمَاءِ الْمُطلق فَلَا يُجزئ المَاء الْمُضَاف
وَيكون غسله كَغسْل الْجَنَابَة فِي جَمِيع مَا تقدم فِي بَاب الْغسْل
س _ مَا هِيَ مندوبات غسل الْمَيِّت
ج _ مندوباته خَمْسَة عشر وَهِي 1) أَن يكون الْغسْل بسدر 2) وَأَن يكون على هاته الْكَيْفِيَّة المندوبة يسحق السدر وَيضْرب بِمَاء قَلِيل فِي إِنَاء حَتَّى تبدو لَهُ رغوة ثمَّ يعرك بِهِ جسده لإِزَالَة الْوَسخ ثمَّ يفاض عَلَيْهِ المَاء الْمُطلق حَتَّى يَزُول فَهَذِهِ هِيَ الغسلة الأولى فَإِن لم يُوجد سدر فالصابون وَنَحْوه من أشنان وغاسول 3) وَتَجْرِيد الْمَيِّت من ثِيَابه بعد ستر عَوْرَته 4) وَوَضعه على مُرْتَفع حِين الْغسْل 5) وإيتار الْغسْل أَي جعله وترا ثَلَاثًا أَو خمْسا أَو سبع غسلات وَلَا يُعَاد الْغسْل كَمَا لَا يُعَاد وضوؤه لخُرُوج نَجَاسَة بعد الْوضُوء وتغسل النَّجَاسَة فَقَط 6) وعصر بَطْنه بِرِفْق لإِخْرَاج مَا فِيهَا من النَّجَاسَة 7) وَكَثْرَة صب المَاء فِي حَال غسله مخرجيه وَلَا يُفْضِي الْغَاسِل بِيَدِهِ لغسل ذَلِك بل يلف خرقَة كثيفة بِيَدِهِ وَله الْإِفْضَاء إِن اضْطر لذَلِك 8) وتوضئته فِي أول الغسلات بعد إِزَالَة مَا عَلَيْهِ من الْأَذَى فَإِذا أزاله شرع فِي توضئته كالحنابة فَيغسل يَدَيْهِ إِلَى كوعيه ثَلَاثًا ويمضمضه بِأَن يضع المَاء فِي فَمه عِنْد إمالة رَأسه 9) وتعهد أَسْنَانه وَأَنْفه عِنْد الإستنشاق بعد الْمَضْمَضَة بِخرقَة نظيفة 10) وإمالة رَأسه بِرِفْق للتمكن من غسل الْفَم وَالْأنف ثمَّ يتمم وضوءه مرّة مرّة ثمَّ يَجعله على شقَّه الْأَيْسَر فَيغسل الْأَيْمن
ثمَّ يديره على الْأَيْمن فَيغسل الْأَيْسَر بعد تثليث رَأسه ثمَّ يَجْعَل الكافور فِي مَاء فيغسله بِهِ للتبريد وَهَذِه هِيَ الغسلة الثَّالِثَة فالغسلة الأولى بالسدر للتنظيف وَالثَّانيَِة بِالْمَاءِ الْمُطلق للتطهير
وَالثَّالِثَة بالكافور للتبريد
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
148
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir