مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
150
يستر بِهِ بَقِيَّة الْبدن حَتَّى الرَّأْس وَالرّجلَيْنِ سنة على أحد قَوْلَيْنِ مشهورين
وَالْقَوْل الثَّانِي أَن الْوَاجِب ستر جَمِيع الْبدن
وَأما الْمَرْأَة فَيجب ستر جَمِيع بدنهَا قولا وَاحِدًا وَمَا زَاد على الْكَفَن الْوَاجِب أَو السّنة فَهُوَ مَنْدُوب
س _ مَا هِيَ مندوبات الْكَفَن
ج _ اثْنَا عشر مَنْدُوبًا وَهِي 1) بَيَاض الْكَفَن 2) وتجميره وَهُوَ تبخيره بِالْعودِ وَنَحْوه 3) وَالزِّيَادَة على الْكَفَن الْوَاحِد ووترة فالثلاثة أفضل من الْإِثْنَيْنِ وَمن الْأَرْبَعَة 4) وإلباس الْمَيِّت قَمِيصًا 5) وتعميمه بعمامة 6) وعذبة فِي الْعِمَامَة قدر ذِرَاع تجْعَل على وَجهه 7) وَازِرَة بوسطه أقلهَا من سرته لركبته {ولفافتان فَهَذِهِ خمسه أفضل كفن للذّكر 9) والسبع للْأُنْثَى بِزِيَادَة لفافتين
فَتكون اللفائف أَرْبعا 10) وخمار يلف على رَأسهَا ووجهها بدل الْعِمَامَة للرجل 11) وحنوط من كافور أَو فِيهِ كافور دَاخل كل لفافة من الْكَفَن 12) وتكفينه بِثِيَاب جمعته أَو الَّتِي شهد بهَا مشَاهد الْخَيْر وَالصَّلَاح
س _ من أَيْن يُؤْخَذ مَال الْكَفَن ومؤن التَّجْهِيز
ج _ الْكَفَن وَمَا يلْزم لتجهيز الْمَيِّت يُؤْخَذ من مَاله إِن كَانَ لَهُ مَال وَلم يكن تَحت يَد مُرْتَهن فَإِن كَانَ تَحت يَده فَلَا يُؤْخَذ مِنْهُ وَالْمُرْتَهن يكون أَحَق بِالرَّهْنِ وَيقدم على الْكَفَن فَإِن لم يكن للْمَيت مَال فالكفن على الْمُنفق عَلَيْهِ بِقرَابَة كَالْأَبِ لوَلَده الصَّغِير أَو الْعَاجِز عَن الْكسْب وكالابن لوَالِديهِ الفقيرين فَلَا يجب على الزَّوْج تكفين زَوجته وَلَو كَانَ غَنِيا وَهِي فقيرة فَإِن لم يكن لَهُ مَال وَلَا منفق فَيُؤْخَذ من بَيت المَال
فَإِن لم يكن فعلى جمَاعَة الْمُسلمين وَيكون بِهَذَا فرض كِفَايَة إِذا قَامَ بِهِ الْبَعْض سقط عَن الْبَاقِي
س _ كم هِيَ أَرْكَان الصَّلَاة على الْجِنَازَة وَمَا هِيَ
ج _ أَرْكَانهَا خَمْسَة الأول النِّيَّة بِأَن يقْصد الصَّلَاة على هَذَا الْمَيِّت وَلَا يشْتَرط معرفَة كَونه ذكرا أَو أُنْثَى
وَلَا اعْتِقَاد أَن الْمَيِّت ذكر فَتبين أَنه أُنْثَى وَلَا عَكسه
الثَّانِي أَربع تَكْبِيرَات
فَإِن زَاد الإِمَام خَامِسَة عمدا أَو سَهوا
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
150
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir