مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
152
وَلَا تفتنا بعده
فَإِن كَانَ امْرَأَة قَالَ اللَّهُمَّ إِنَّهَا أمتك وَبنت عَبدك وَبنت أمتك كَانَت تشهد. . الخ 3) وإسرار الدُّعَاء 4) ووقوف الإِمَام وسط الْمَيِّت الذّكر وحذو مَنْكِبي غَيره أُنْثَى أَو خُنْثَى جاعلا رَأس الْمَيِّت عَن يَمِينه إِلَّا فِي الرَّوْضَة الشَّرِيفَة فرأسه يَجْعَل على يسَار الإِمَام تجاه رَأس النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
س _ من هُوَ الأولى بِالصَّلَاةِ على الْمَيِّت
ج _ الأولى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ من أوصى الْمَيِّت بِأَن يُصَلِّي عَلَيْهِ فَإِن لم يكن وَصِيّ فالخليفة فنائبه إِذا كَانَ الْخَلِيفَة أنابه فِي الْخطْبَة ثمَّ الْأَقْرَب من عصبَة الْمَيِّت فَيقدم الابْن فَابْن الابْن فالأب فالأخ فَابْن الْأَخ فالجد فالعم فابنه الخ
وَقدم الشَّقِيق على غَيره
وَعند التَّسَاوِي يقدم الْأَفْضَل
وَتصلي النسْوَة عِنْد عدم الرِّجَال دفْعَة وَاحِدَة فِي آن وَاحِد أفذاذا
س _ كم هِيَ المندوبات الْعَامَّة وَمَا هِيَ
ج _ المندوبات الْعَامَّة خَمْسَة وَعِشْرُونَ وَهِي 1) مشي المشيع للجنازة 2) وتقدمه على الْجِنَازَة 3) وإسراعه فِي الْمَشْي بوقار وسكينة 4) وَتَأْخِير الرَّاكِب عَن الْجِنَازَة 5) وَتَأْخِير الْمَرْأَة عَن الْجِنَازَة وَعَن الرِّجَال 6) وَستر الْمَرْأَة الْميتَة بقبة تجْعَل على النعش ويلقى عَلَيْهَا ثوب أَو رِدَاء لمزيد السّتْر 7) واللحد هُوَ أَن يحْفر فِي أَسْفَل الْقَبْر جِهَة قبلته من الْمغرب للمشرق بِقدر مَا يوضع فِيهِ الْمَيِّت وَيكون الْحفر فِي الأَرْض الصلبة
فَإِن لم تكن صلبة فالشق بِأَن يحْفر وسط الْقَبْر بِقدر الْمَيِّت ويسد بِاللَّبنِ 8) وَوضع الْمَيِّت على شقّ أَيمن مجعولا وَجهه للْقبْلَة 9) وَقَول وَاضعه فِي الْقَبْر بِسم الله وعَلى سنة رَسُول الله صلى الله عَلَيْهِ وَسلم
اللَّهُمَّ تقبله بِأَحْسَن قبُول فَإِن وضع الْمَيِّت على خلاف هاته الْهَيْئَة بِأَن جعل ظَهره للْقبْلَة أَو نكس بِأَن جعل رِجْلَاهُ مَكَان رَأسه فَإِنَّهُ يحول إِلَى الْهَيْئَة الْمَذْكُورَة والتحويل يكون إِن لم يسو عَلَيْهِ التُّرَاب فَإِن سوي عَلَيْهِ ترك
وَيخرج الْمَيِّت من الْقَبْر وَلَو سوي عَلَيْهِ التُّرَاب إِذا لم يغسل أَو لم
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
152
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir