مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
154
للْغسْل كَمَا يجوز تبريده 4) وتكفين الْمَيِّت بملبوسه الطَّاهِر النَّظِيف أَو الْمَصْبُوغ بزعفران أَو ورس نبت أصفر وَيكرهُ الْمَصْبُوغ بِغَيْرِهِمَا 5) وَحمل غير أَرْبَعَة من الرِّجَال للنعش كَأَن يحملهُ اثْنَان أَو ثَلَاثَة 6) والبدء بِأَيّ نَاحيَة فِي حمل السرير بِلَا تعْيين 7) وَخُرُوج المتجالة للجنازة مُطلقًا سَوَاء كَانَ الْمَيِّت قَرِيبا أم لَا كَمَا يجوز خُرُوج الشَّابَّة الَّتِي لم تخش فتنتها فِي خُصُوص جَنَازَة من عظمت مصيبته عَلَيْهَا كَالْأَبِ وَالأُم وَالزَّوْج وَالِابْن وَالْبِنْت وَالْأَخ وَالْأُخْت وَحرم على مخشية الْفِتْنَة مُطلقًا 8) وَنقل الْمَيِّت من مَكَان لآخر وَلَو من بلد إِلَى آخر قبل دَفنه أَو بعده لمصْلحَة كَأَن يخَاف عَلَيْهِ أَن يَأْكُلهُ السَّبع وكرجاء بركته للمكان الْمَنْقُول إِلَيْهِ أَو زِيَارَة أَهله لدفنه بَين أَهله أَو نَحْو ذَلِك بِشَرْط أَن لَا تنتهك حرمته بانفجاره أَو نتانته 9) والبكي عِنْد مَوته وَبعده بِلَا رفع صَوت وَبلا قَول قَبِيح وَإِلَّا منع 10) وَجمع أموات فِي قبر وَاحِد للضَّرُورَة كضيق الْمَكَان أَو تعذر الْحَافِر وَلَو كَانُوا ذُكُورا وإناثا أجانب وَإِذا دفنُوا فِي وَقت وَاحِد وَإِلَى الْقبْلَة الْأَفْضَل وَقدم الذّكر على الْأُنْثَى وَالْحر على العَبْد ويلي الإِمَام فِي الصَّلَاة الْأَفْضَل فَالْأَفْضَل فالطفل الْحر فالخصي فالمجبوب فالخنثى فالحرة فالأمة
س _ كم هِيَ المكروهات وَمَا هِيَ
ج _ المكروهات اثْنَان وَعِشْرُونَ وَهِي 1) حلق رَأس الْمَيِّت إِن كَانَ ذكرا وَإِن كَانَ أُنْثَى حرم
كَمَا يكره قلم ظفره
وَيضم مَعَه هاته الْأَجْزَاء فِي كَفنه اسْتِحْبَابا إِن فعل بِهِ ذَلِك 2) وَقِرَاءَة شَيْء من الْقُرْآن عِنْد الْمَوْت وَبعده وعَلى الْقُبُور لِأَنَّهُ لَيْسَ من عمل السّلف الصَّالح وَإِنَّمَا كَانَ شَأْنهمْ الدُّعَاء بالمغفرة وَالرَّحْمَة والإتعاظ
فَإِن قصد بِقِرَاءَة الْقُرْآن التَّبَرُّك من دون أَن يتَّخذ ذَلِك عَادَة فَإِنَّهُ يجوز 3) والإنصراف عَن الْجِنَازَة بِلَا صَلَاة عَلَيْهَا وَلَو بِإِذن أَهلهَا لما فِيهِ من الطعْن فِيهَا
كَمَا يكره الإنصراف بعد الصَّلَاة بِلَا إِذن من أَهلهَا بِشَرْط أَن لَا يطولوا
فَإِن أذنوا بعد الصَّلَاة أَو طولوا وَلم يأذنوا جَازَ الإنصراف 4) والصياح خلف الْجِنَازَة بِمثل قَوْلهم اسْتَغْفرُوا لَهَا 5) وإدخالها الْمَسْجِد
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
154
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir