مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
158
الَّذِي اسْتَقَرَّتْ حَيَاته غير شَهِيد الْحَرْب
وَيكون غسله بِالْمَاءِ الْمُطلق كَغسْل الْجَنَابَة فِي جَمِيع مَا تقدم ومندوبات الْغسْل أَرْبَعَة عشر السدر والكيفية المندوبة وَتَجْرِيد الْمَيِّت وَوَضعه على مُرْتَفع وإيتار الْغسْل وعصر بَطْنه وَكَثْرَة صب المَاء فِي غسل مخرجيه وتوضئته وتعهد أَسْنَانه وَأَنْفه وإمالة رَأسه وَعدم حُضُور غير معِين للغاسل والكافور فِي الغسلة الْأَخِيرَة وتنشيفه وَعدم تَأْخِير التَّكْفِين عَن الْغسْل واغتسال الْغَاسِل بعد الْفَرَاغ وَيقدم فِي غسله الزَّوْجَات على الْعصبَة ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب من عصبَة فالأجنبي من الْعصبَة وَمن الْأَخ لأم وَالْخَال وَالْجد لأم ثمَّ محرم كَأُمّ ثمَّ امْرَأَة غير محرم تيَمّمه لمرفقيه
وَإِن يكن للْمَرْأَة زوج يغسلهَا فأقرب امْرَأَة لَهَا فَالْأَقْرَب وَيجب على الْمحرم ستر جَمِيع بدنهَا ثمَّ إِن لم يُوجد الْمحرم يممت لكوعها وَيجب على الْغَاسِل ستر عَورَة الْمَيِّت وَينْدب سترهَا لأحد الزَّوْجَيْنِ يغسل صَاحبه ويمم الْمَيِّت لأسباب أَرْبَعَة عدم المَاء أَو تقطع الْجَسَد بِالْمَاءِ أَو اتساخه أَو عدم وجود الْمحرم
وَيسْقط الدَّلْك لسببين إِن خيف تسلخه أَو كَثْرَة الْمَوْتَى حَيْثُ يتَعَذَّر الدَّلْك وَالْوَاجِب من الْكَفَن للذّكر ستر الْعَوْرَة وللمرأة ستر جَمِيع الْبدن
ومندوبات الْكَفَن اثْنَا عشر بَيَاض الْكَفَن وتجميره وَالزِّيَادَة على الْكَفَن الْوَاحِد ووتره وإلباس الْمَيِّت قَمِيصًا وتعميمه وعذبة فِي الْعِمَامَة وأزرة فِي وَسطه ولفافتين وَزِيَادَة لفافتين أُخْرَيَيْنِ للْأُنْثَى وخمار على رَأسهَا ووجهها وحنوط وتكفينه بِثِيَاب جمعته وَيُؤْخَذ الْكَفَن من مَاله الْغَيْر مَرْهُون ثمَّ يكون على الْمُنفق بِقرَابَة ثمَّ من بَيت المَال ثمَّ يكون على جمَاعَة الْمُسلمين وَهُوَ عَلَيْهِم فرض كِفَايَة وأركان الصَّلَاة على الْجِنَازَة خَمْسَة نِيَّة قصد الصَّلَاة وَأَرْبع تَكْبِيرَات وَالدُّعَاء للْمَيت وتسليمة وَاحِدَة وَالْقِيَام للصَّلَاة للقادر
ومندوباتها أَرْبَعَة رفع الْيَدَيْنِ فِي التَّكْبِيرَة الأولى وَابْتِدَاء الدُّعَاء بالحمدلة والتصلية وإسرار الدُّعَاء ووقوف الإِمَام وسط الذّكر وحذو مَنْكِبي غَيره وَالْأولَى بِالصَّلَاةِ عَلَيْهِ من أوصِي الْمَيِّت بِهِ فالخليفة فنائبه فِي الْخطْبَة ثمَّ الْأَقْرَب فَالْأَقْرَب
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
158
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir