مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
165
مَجِيء السَّاعِي مَا يكمل النّصاب فَتجب فِيهَا الزَّكَاة
وَيجب فِي ذَلِك النّصاب أَيْضا الزَّكَاة وَلَو صَار كُله نتاجا
وَلَا يلْزم من وجوب الزَّكَاة فِي النِّتَاج الْأَخْذ مِنْهُ بل يُكَلف رَبهَا بشرَاء مَا يُجزئ وَوُجُوب الزَّكَاة فِي النِّتَاج وَلَو كَانَ من غير الصِّنْف الْأَصْلِيّ كَمَا لَو نتجت الْإِبِل أَو الْبَقر غنما تزكّى على حول الْأُمَّهَات زَكَاة نوعها إِن كَانَ فِيهَا نِصَاب فَإِذا مَاتَت الْأُمَّهَات كلهَا زكى النِّتَاج على حول الْأُمَّهَات حَيْثُ كَانَ فِيهِ نِصَاب
كَمَا تجب الزَّكَاة
وَلَو كَانَ كَمَال النّصاب بِسَبَب إِبْدَال من نوعها كَمَا لَو كَانَت أَرْبَعَة من الْإِبِل فأبدلها بِخمْس مِنْهَا وَلَو قبل الْحول بِيَوْم بِخِلَاف مَا لَو أبدلها بِغَيْر نوعها فَإِنَّهُ يسْتَقْبل بهَا الْحول
س _ مَا هِيَ الْفَائِدَة من النعم وَهل تضم للنصاب
ج - الْفَائِدَة من النعم هُوَ مَا تجدّد من النعم بِهِبَة أَو صَدَقَة أَو شِرَاء وَلَيْسَت هاته الْفَائِدَة بالفائدة الَّتِي ستأتينا وَهِي مَا تَجَدَّدَتْ لَا عَن مَال اَوْ عَن مَال مقتنى والفائدة من النعم تضم إِلَى النّصاب وَلَو كَانَت الْفَائِدَة بشرَاء فَمن كَانَ عِنْده نِصَاب من النعم كخمس من الْإِبِل فاستفاد بِهِبَة أَو شِرَاء وَنَحْوهمَا مَا يكمل نِصَابا آخر كَأَن يضم الْفَائِدَة للْأولِ الَّذِي كَانَ عِنْده ويزكيه مَعَه فَتكون عَلَيْهِ شَاتَان بعد أَن كَانَ عَلَيْهِ وَاحِدَة وَلَو ملك الْفَائِدَة قبل الْحول بِيَوْم
وَلَا يسْتَقْبل بهاته الْفَائِدَة حولا بِخِلَاف الْفَائِدَة فِي الْعين فَإِنَّهُ يسْتَقْبل بهَا كَمَا يَأْتِي
وَلَا تضم الْفَائِدَة من النعم لأَقل من نِصَاب سَوَاء كَانَت هِيَ نِصَابا أم لَا وَيسْتَقْبل بهَا حولا وتضم الأولى لَهَا
والحول من وَقت تَمام النّصاب بالفائدة
بِخِلَاف النِّتَاج والإبدال الْمُتَقَدِّمين فهما يضمان وَلَو لأَقل من النّصاب
س _ مَا هُوَ حكم الْمَاشِيَة العاملة والمعلوفة والمتولدة من النعم والوحش
ج _ تجب الزَّكَاة فِي الْمَاشِيَة العاملة فِي حرث أَو حمل أَو نَحْوهمَا وَفِي المعلوفة وَلَو فِي جَمِيع الْعَام وتنزل منزلَة السَّائِمَة فِي وجوب الزَّكَاة فِيهَا
أما المتولدة من النعم والوحش فَلَا تجب فِيهَا الزَّكَاة كَمَا لَو ضربت فحول الظباء
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
165
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir