responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 227
وَحِينَئِذٍ فيؤخره بعد الْإِفَاضَة واندرجت الْعمرَة فِي الْحَج فِي الصُّورَتَيْنِ فَيكون الْعَمَل لَهما وَاحِدًا وَيكرهُ الإرداف بعد الطّواف وَيصِح قبل الرُّكُوع وَفِي الرُّكُوع وَلَا يَصح بعده لتَمام غَالب أَرْكَانهَا إِذا لم يبْق عَلَيْهِ مِنْهَا إِلَّا السَّعْي
س _ مَا هُوَ التَّمَتُّع فِي الْحَج
ج _ التَّمَتُّع هُوَ حج الْمُعْتَمِر فِي أشهر الْحَج من ذَلِك الْعَام الَّذِي اعْتَمر فِيهِ وَهَذَا صَادِق بِمَا إِذا كَانَ أحرم بِالْعُمْرَةِ فِي أشهر الْحَج أَو قبلهَا وأتمها فِي أشهر الْحَج وَلَو بِبَعْض الرُّكْن الْأَخير مِنْهَا كمن أحرم بهَا فِي رَمَضَان وتمم سعيها بعد الْغُرُوب من لَيْلَة شَوَّال
س _ مَا هُوَ الْأَفْضَل من الْإِفْرَاد والتمتع وَالْقرَان وَمَا الَّذِي يجب فِي التَّمَتُّع وَالْقرَان
ج _ الْإِفْرَاد أفضل من الْقرَان والتمتع لِأَنَّهُ لَا يجب فِيهِ هدى وَلِأَن النَّبِي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم حج مُفردا على الْأَصَح وَيجب الْهدى فِي التَّمَتُّع وَالْقرَان
س _ مَا هِيَ شُرُوط الْمُتَمَتّع والقارن
ج _ يشْتَرط فِي دم الْقرَان والتمتع شَرْطَانِ 1) عدم إِقَامَة الْمُتَمَتّع أَو الْقَارِن بِمَكَّة أَو ذِي طوى وَقت الْإِحْرَام بهما وَإِن كَانَ أَصله من مَكَّة وَانْقطع بغَيْرهَا وَلَا دم على الْمُقِيم بِمَكَّة أَو ذِي طوى كَمَا أَنه لَا دم على من أَقَامَ بِمَكَّة بنية الدَّوَام وَأَصله من غَيرهَا بِخِلَاف من نِيَّته الإنتقال أَو لَا نِيَّة لَهُ فَعَلَيهِ الْهَدْي وَينْدب الْهدى لمن كَانَ لَهُ أهلان أهل بِمَكَّة وَأهل بغَيْرهَا وَلَو كَانَت إِقَامَته بِمَكَّة أَكثر من إِقَامَته بغَيْرهَا على الْأَرْجَح 2) وَالْحج من عَامه فِي التَّمَتُّع وَالْقرَان فَمن أحل من عمرته قبل دُخُول شَوَّال ثمَّ حج فَلَيْسَ بمتمتع فَلَا دم عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ الحكم إِذا فَاتَ الْقَارِن الْحَج فَلَا دم عَلَيْهِ لقرانه وَيشْتَرط للممتنع زِيَادَة على الشَّرْطَيْنِ الْمُتَقَدِّمين شَرْطَانِ آخرَانِ 1) عدم رُجُوعه بعد أَن حل من عمرته فِي أشهر الْحَج لبلده أَو لمَكَان مماثل لبلده فِي الْبعد فَمن كَانَ من

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست