responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 229
فِيهَا وَلَا تخْتَص الْفِدْيَة بمَكَان أَو زمَان فَيجوز تَأْخِيرهَا لبلده أَو غَيره فِي أَي وَقت شَاءَ
س _ هَل تَتَعَدَّد الْفِدْيَة
ج _ الأَصْل تتعد الْفِدْيَة بِتَعَدُّد مُوجبهَا إِلَّا فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع فتتحدد وَلَا تَتَعَدَّد 1) إِذا تعدد مُوجبهَا بفور كَأَن يمس الطّيب ويلبس ثَوْبه ويقلم أَظْفَاره ويحلق رَأسه فِي وَقت وَاحِد فَعَلَيهِ فديَة وَاحِدَة للْجَمِيع فَإِن ترَاخى تعدّدت 2) وَإِذا نوى عِنْد فعل الْمُوجب الأول التّكْرَار كَأَن يَنْوِي فعل كل مَا يحْتَاج لَهُ من وَاجِبَات الْكَفَّارَة فَفعل الْكل أَو الْبَعْض 3) أَو قدم فِي الْفِعْل مَا نَفعه أَعم كَثوب قدمه فِي اللّبْس على سَرَاوِيل إِذا لم يخرج للْأولِ كَفَّارَته قبل فعل الثَّانِي فَإِن أخرج للْأولِ كَفَّارَته وَجب الْإِخْرَاج عَن الثَّانِي 4) أَو ظن أَنه يُبَاح لَهُ فعلهَا لِأَنَّهُ ظن خُرُوجه من الْإِحْرَام كمن طَاف للإفاضة بِلَا وضوء مُعْتَقدًا أَنه متوضئ فَلَمَّا فرغ من حجه حسب اعْتِقَاده فعل مُوجبَات الْكَفَّارَة ثمَّ تبين لَهُ فَسَاده وَأَنه بَاقٍ على إِحْرَامه فَعَلَيهِ كَفَّارَة وَاحِدَة وَتطلق الْفِدْيَة على الْكَفَّارَة وهما بِمَعْنى وَاحِد وَشرط وجوب الْكَفَّارَة فِي اللّبْس لثوب أَو خف أَو غَيرهَا الإنتفاع بِمَا لبسه من حر أَو برد بِأَن يلْبسهُ مُدَّة هِيَ مَظَنَّة الإنتفاع بِهِ وَلَا فديَة عَلَيْهِ إِن نَزعه بِقرب لعدم الإنتفاع وَأما غير اللبَاس كالطيب فالفدية بِمُجَرَّدِهِ لِأَنَّهُ لَا يَقع إِلَّا مُنْتَفعا بِهِ
س _ مَا هِيَ الْأَشْيَاء الَّتِي تفْسد الْحَج وَالْعمْرَة
ج _ يفْسد الْحَج وَالْعمْرَة الْجِمَاع مُطلقًا أنزل أم لَا عَامِدًا أَو نَاسِيا أَو مكْرها فِي آدَمِيّ أَو غَيره بَالغا أم لَا كَمَا يفسدهما استدعاء الْمَنِيّ بِنَظَر أَو فكر مستديمين وَنزل مِنْهُ وَمحل الْإِفْسَاد إِذا وَقع مَا ذكر بعد إِحْرَامه قبل يَوْم النَّحْر أَو وَقع فِي يَوْم النَّحْر قبل رمي الْعقبَة وَطواف الْإِفَاضَة أَو وَقع الْجِمَاع أَو الْإِنْزَال فِي إِحْرَامه بِالْعُمْرَةِ قبل تَمام السَّعْي وَيلْزمهُ الْهَدْي وَلَا يفْسد حجه مَا ذكر بعد يَوْم النَّحْر قبلهمَا أَو بعد أَحدهمَا فِي يَوْم النَّحْر أَو بعد تَمام سعي الْعمرَة وَقبل

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست