responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 232
وَيلْحق بهَا ابْن عرس وكل مَا يقْرض الثِّيَاب من الدَّوَابّ 2 - 3) والحية وَالْعَقْرَب وَيلْحق بهما الزنبور وَهُوَ ذكر النَّحْل وَلَا فرق بَين صغيرها وكبيرها 4) والحدأة بِكَسْر فَفتح 5) والغراب 6) وَالسِّبَاع العادية من أَسد وذئب ونمر وفهد بِشَرْط أَن تكبر بِحَيْثُ تبلغ حد الْإِيذَاء لَا إِن صغرت 7) وَالطير غير الحدأة والغراب بِشُرُوط أَن يخَاف مِنْهُ على النَّفس أَو المَال وَلَا ينْدَفع عَن الْخَائِف مِنْهُ إِلَّا بقتْله 8) والوزغ وَلَا يجوز قَتله إِلَّا للْحلّ بِالْحرم وَلَا يجوز للْمحرمِ فِي الْحرم أَو فِي غَيره 9) وَالْجَرَاد وَلَا يجوز قَتله إِلَّا بِشَرْطَيْنِ 1) إِن كثر وَعم الْجِهَات واجتهد الْمحرم فِي التحفظ من قَتله فَأصَاب مِنْهُ شَيْئا لَا عَن قصد فَإِن لم يعم أَو عَم وَلم يجْتَهد فِي التحفظ مِنْهُ فَعَلَيهِ قِيمَته الَّتِي يعينها أهل الْمعرفَة 2) وَكَانَ الْمَقْتُول مِنْهُ كثيرا بِأَن زَاد على عشرَة وَفِي قتل الْوَاحِدَة لعشرة وَفِي تقريد الْبَعِير حفْنَة ملْء الْيَد الْوَاحِدَة وَفِي قتل الدُّود والنمل وَنَحْوهمَا كالذباب والذر قَبْضَة من طَعَام
س _ مَا الَّذِي يُطَالب بِهِ الْمحرم أَو من كَانَ فِي الْحرم إِذا قتل الْحَيَوَان الْبري
ج _ على الْقَاتِل للحيوان الْبري الْجَزَاء وَسَيَأْتِي بَيَانه سَوَاء كَانَ قَتله عمدا أَو خطأ أَو نِسْيَانا من الْقَاتِل لكَونه محرما أَو فِي الْحرم أَو قَتله لجَماعَة تبيح أكل الْميتَة أَو لجهل الحكم أَو لجهل كَون الْمَقْتُول صيدا وَالْجَزَاء وَاجِب عَلَيْهِ فِي جَمِيع هاته الصُّور الْعشْر 1) أَن يقْتله برمي حجر أَو سهم من الْحرم فَيُصِيبهُ فِي الْحل 2) أَو يرميه من الْحل فَيُصِيبهُ فِي الْحرم 3) أَو قَتله بِسَبَب مُرُور سهم مثلا فِي الْحرم وَقد رمى بِهِ من بِالْحلِّ على صيد بِالْحلِّ 4) أَو قتل بِسَبَب مُرُور كلب أرْسلهُ حل نجل على صيد بِحل وَكَانَ الْحرم قد تعين طَرِيقا للكلب فَقتله فِي الْحرم فَعَلَيهِ الْجَزَاء فَإِن لم يتَعَيَّن الْحرم طَرِيقا لكَلْب وَلَكِن الْكَلْب عدل إِلَى الْحرم فَلَا شَيْء فِيهِ إِذا لم يظنّ الصَّائِد سلوك الْكَلْب فِيهِ 5) أَو قتل بِسَبَب إرْسَال الْكَلْب بِقرب الْحرم فَأدْخل الْكَلْب الصَّيْد فِي الْحرم وَأخرجه مِنْهُ وَقَتله خَارجه فَعَلَيهِ الْجَزَاء
وَلَا يُؤْكَل الصَّيْد فِي جَمِيع الصُّور الْخمس الْمُتَقَدّمَة فَإِذا قَتله خَارج

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 232
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست