مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
238
وإشعار السنام شقَّه شقا خَفِيفا بسكين
ومندوباته سِتَّة 1) ينْدب كثير اللَّحْم الْإِبِل فالبقر فالضأن فالمعز
وَيقدم الذّكر من كل على الْأُنْثَى والأسمن على غَيره 2) وَأَن يقف بِهِ فِي المشاعر عَرَفَة والمشعر الْحَرَام وَمنى 3) ونحره بالمروة وَمَكَّة كلهَا مَحل للنحر 4) وَالتَّسْمِيَة عِنْد إِشْعَار الْإِبِل بِأَن يَقُول بِسم الله 5) وتجليل الْإِبِل أَي وضع جلال عَلَيْهَا والجلال بِالْكَسْرِ جمع جلّ بِالضَّمِّ وَهُوَ للدابة كالثياب للْإنْسَان 6) وشق الْجلَال ليدْخل السنام فِيهَا فَيظْهر الْإِشْعَار وَتمسك بالسنام فَلَا تسْقط بِالْأَرْضِ
س _ مَا هُوَ سنّ الْهَدْي وَهل تشْتَرط سَلَامَته من الْعُيُوب وَمَا هُوَ الْوَقْت الْمُعْتَبر فِي تعْيين السن وَالْعَيْب
ج _ يشْتَرط فِي سنه وَفِي سَلَامَته من الْعُيُوب مَا يشْتَرط فِي الْأُضْحِية الْآتِيَة أَحْكَامهَا فَلَا يُجزئ من الْغنم مَا لم يوف سنة وَلَا بِعَيْب كأعور وَالْوَقْت الْمُعْتَبر فِي السن وَالْعَيْب هُوَ وَقت تعْيين الْهَدْي للهدي بالتقليد فِيمَا يُقَلّد أَو بالتمييز عَن غَيره بِكَوْنِهِ هَديا فِي غَيره كالغنم فَلَا يُجزئ مقلد معيب أَو لم يبلغ السن وَلَو صَحَّ أَو بلغ السن قبل نَحره بِخِلَاف الْعَكْس بِأَن قَلّدهُ أَو عينه سليما ثمَّ تعيب قبل ذبحه فَيُجزئ لَا فرق بَين تطوع وواجب
س _ مَا هُوَ حكم من لم يجد هَديا
ج _ من لزمَه الْهَدْي وَلم يجده فَعَلَيهِ أَمْرَانِ من نوع وَاحِد 1) صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج من حِين إِحْرَامه بِالْحَجِّ إِلَى يَوْم النَّحْر وَإِذا فَاتَهُ صَومهَا قبل أَيَّام منى كملها بعده من أَيَّام منى وَهَذَا يُقيد بِمَا إِذا تقدم الْمُوجب للهدي على الْوُقُوف بِعَرَفَة كالتمتع وَالْقُرْآن فَإِن تَأَخّر الْمُوجب عَن الْوُقُوف كَتَرْكِ النُّزُول بِمُزْدَلِفَة صَامَ الثَّلَاثَة مَتى شَاءَ 2) وَصِيَام سَبْعَة أَيَّام إِذا رَجَعَ من منى بعد أَيَّامهَا سَوَاء صامها فِي مَكَّة أَو فِي غَيرهَا وَينْدب تَأْخِيرهَا للآفاقي حَتَّى يرجع لأَهله وَمن لم يجد هَديا فِي الْعمرَة صَامَ الثَّلَاثَة مَعَ السَّبْعَة مَتى شَاءَ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
238
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir