مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
24
الَّتِي تقدّمت فِيهِ بِالنِّسْبَةِ للناسي وَالْعَاجِز والمتعمد تكون نَفسهَا لهَؤُلَاء الثَّلَاثَة فَمن فرق نَاسِيا بنى على مَا فعل مُطلقًا طَال الزَّمن أَو قصر بنية جَدِيدَة وجوبا وَمن فرق عَاجِزا وَلم يكن مرتكبا لأسباب الْعَجز فَحكمه حكم النَّاسِي فيبني على مَا فعل مُطلقًا من غير تَجْدِيد نِيَّة وَمن فرق عَاجِزا مرتكبا لأسباب الْعَجز فَإِن قصر الزَّمن بنى وَإِن طَال أعَاد الْوضُوء وَمن فرق عَامِدًا مُخْتَارًا فَحكمه حكم الْعَاجِز فِي الصُّورَة الْأَخِيرَة فَإِن قصر الزَّمن بنى وَإِن طَال أعَاد الْوضُوء هَذَا كُله إِذا كَانَ الْعَامِد غير رافض للنِّيَّة
فَإِن رفضها أعَاد استحضارها وَأعَاد الْوضُوء من جَدِيد مُطلقًا طَال الزَّمن أَو قصر
س _ تكلم على الدَّلْك وَهل يجب أَن يكون مُقَارنًا لصب المَاء وَمَا الحكم إِذا تعذر الدَّلْك
ج _ الدَّلْك هُوَ إمرار الْعُضْو على ظَاهر الْجَسَد سَوَاء كَانَ الْعُضْو يدا أَو رجلا
فَيَكْفِي دلك الرجل بِالْأُخْرَى وَيَكْفِي الدَّلْك بِظَاهِر الْكَفّ وبالساعد والعضد وبالخرقة وَلَو عِنْد الْقُدْرَة على الدَّلْك بِالْيَدِ بِأَن يمسك طرفيها بيدَيْهِ ويدلك بوسطها أَو بِحَبل كَذَلِك
وَيَكْفِي الدَّلْك وَلَو بعد صب المَاء وانفصاله عَن الْجَسَد بِشَرْط أَن لَا يجِف الْجَسَد فَإِن جف الْجَسَد فَلَا يَكْفِي الدَّلْك
فَإِذا انغمس فِي المَاء ثمَّ خرج مِنْهُ فَصَارَ المَاء مُنْفَصِلا عَن جسده إِلَّا أَنه مبتل فَيَكْفِي الدَّلْك فِي هاته الْحَالة فَإِن تعذر الدَّلْك سقط وَيَكْفِي تَعْمِيم الْجَسَد بِالْمَاءِ وَلَا يجب عَلَيْهِ استنابة من يدلكه من زَوْجَة أَو أمة
وَلَا يسْتَعْمل الْخِرْقَة أَو الْحَبل
س _ تكلم على تتخليل الشّعْر
ج _ يجب تَخْلِيل الشّعْر وَلَو كَانَ كثيفا سَوَاء كَانَ شعر الرَّأْس أَو غَيره وَمعنى تخليله أَن يضمه ويعركه عِنْد صب المَاء حَتَّى يصل إِلَى الْبشرَة فَلَا يجب إِدْخَال أَصَابِعه تَحْتَهُ ويعرك بهَا الْبشرَة وَلَا يجب نقض الشّعْر المضفور إِلَّا إِذا اشْتَدَّ الضفر أَو كَانَ الضفر بخيوط كَثِيرَة تمنع وُصُول المَاء إِلَى الْبشرَة أَو إِلَى بَاطِن الشّعْر فَيجب حِينَئِذٍ النَّقْض سَوَاء فِي هَذَا شعر الْمَرْأَة أَو الرجل
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
24
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir