responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 248
التَّخْيِير الأول شَاة من ضَأْن أَو معز فأعلى لَحْمًا وفضلا من بقر وإبل وَيشْتَرط فِيهَا من السن وَغَيره مَا يشْتَرط فِي الضحية الثَّانِي إطْعَام سِتَّة مَسَاكِين من غَالب قوت أهل الْمحل لكل مِنْهُم مدان بمده صلى الله عَلَيْهِ وَسلم الثَّالِث صِيَام ثَلَاثَة أَيَّام وَلَا تخْتَص الْفِدْيَة بمَكَان أَو زمَان وتتعدد الْفِدْيَة بِتَعَدُّد مُوجبهَا إِلَّا فِي أَرْبَعَة مَوَاضِع فتتحد مَعَ تعدد مُوجبهَا إِذا تعدد مُوجبهَا بفور وَإِذا نوى عِنْد فعل الْمُوجب الأول التّكْرَار وَإِذا قدم فِي الْفِعْل مَا نَفعه أَعم وَإِذا ظن أَنه يُبَاح لَهُ فعلهَا لِأَنَّهُ ظن خُرُوجه من الْإِحْرَام وَيفْسد الْحَج وَالْعمْرَة الْجِمَاع واستدعاء الْمَنِيّ بِنَظَر أَو فكر مستديمين فَنزل مِنْهُ وَيلْزمهُ الْهَدْي وَلَا يفْسد حجه إِن وَقع مَا ذكر بعد يَوْم النَّحْر قبل رمي الْعقبَة وَطواف الْإِفَاضَة أَو بعد أَحدهمَا فِي يَوْم النَّحْر أَو بعد تَمام سعي الْعمرَة وَقبل الْحلق
وَيجب فِي الْحَج الْفَاسِد سِتَّة أُمُور 1) إتْمَام مَا فسد من حج أَو عمْرَة وَعَلِيهِ الْقَضَاء وَالْهدى فِي عَام قَابل وَلَا يتَحَلَّل فِي الْحَج بِعُمْرَة ليدرك الْحَج من عَامه وَهَذَا الْإِتْمَام مُقَيّد بِأَن لم يكن قد فَاتَهُ الْوُقُوف بِعَرَفَة فَإِن فَاتَهُ الْوُقُوف وَجب عَلَيْهِ التَّحَلُّل بِعُمْرَة وَإِن لم يتم الْحَج الَّذِي أفْسدهُ فَهُوَ بَاقٍ على إِحْرَامه أبدا مُدَّة حَيَاته 2) وَقَضَاء الْفَاسِد بعد تَمَامه 3) وَأَن يكون الْقَضَاء فَوْرًا 4) وَقَضَاء الْقَضَاء إِذا فسد أَيْضا وَلَو تسلسل 5) وَالْهدى للفاسد 6) وَتَأْخِير الْهدى للْقَضَاء وَلَا يَتَعَدَّد الْهدى للفاسد بتكرار مُوجب الْجِمَاع أَو الإستنماء وَيحرم على الْمحرم وَإِن لم يكن بِالْحرم التَّعَرُّض للحيوان الْبري ولبيضه وَلَو تأنس وَلَو لم يُؤْكَل لَحْمه كَمَا يحرم التَّعَرُّض لَهُ ولبيضه إِذا كَانَ بِالْحرم وَلَو كَانَ المتعرض لَهُ غير محرم وَيَزُول الْملك عَن الْحَيَوَان الْبري فيطلق سراحه بِسَبَب الْإِحْرَام أَو بِسَبَب كَون الْحَيَوَان فِي الْحرم
وَيجوز التَّعَرُّض لحيوانات تِسْعَة الْفَأْرَة وَيلْحق بهَا ابْن عرس وكل مَا يقْرض الثِّيَاب من الدَّوَابّ والحية وَالْعَقْرَب وَيلْحق بهَا الزنبور والحدأة والغراب وَالسِّبَاع العادية وَالطير غير الحدأة إِذا خيف مِنْهُ على النَّفس أَو المَال وَلَا ينْدَفع إِلَّا بقتْله والوزغ وَلَا يقْتله إِلَّا الْحل بِالْحرم وَلَا يجوز للْمحرمِ فِي الْحرم أَو غَيره
وَالْجَرَاد وَلَا يقتل إِلَّا بِشَرْطَيْنِ

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست