مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
250
زمَان ويصوم يَوْمًا كَامِلا إِذا وَجب عَلَيْهِ بعض مد وَجَزَاء النعامة بَدَنَة وَجَزَاء الْفِيل بَدَنَة خرسانية ذَات سنَامَيْنِ وَجَزَاء حمَار الْوَحْش وبقره بقرة وَجَزَاء الضبع والثعلب شَاة وَجَزَاء حمام مَكَّة ويمامه وحمام الْحرم ويمامه شَاة أَيْضا
وَالْحمام واليمام فِي الْحل وَجَمِيع الطُّيُور غَيرهمَا وَلَو كَانَت بِالْحرم قيمَة كل وَاحِد مِنْهَا بِحَسبِهِ تخرج طَعَاما أَو عدل قيمتهَا من الطَّعَام صياما وعَلى نَحْو مَا تقدم أما حمام الْحرم ويمامه فتتعين فيهمَا الشَّاة فَإِذا لم يجدهَا فَصِيَام عشرَة أَيَّام وللمحكوم عَلَيْهِ بِشَيْء أَن ينْتَقل إِلَى غَيره بعد الحكم وينقض الحكم إِن ظهر الْخَطَأ والأشياء الَّتِي توجب الْهَدْي كَثِيرَة مِنْهَا التَّمَتُّع وَالْقرَان وَترك وَاجِب فِي الْحَج أَو الْعمرَة كَتَرْكِ التَّلْبِيَة أَو طواف الْقدوم أَو الْوُقُوف بِعَرَفَة نَهَارا أَو النُّزُول بِمُزْدَلِفَة أَو رمي جَمْرَة الْعقبَة أَو غَيرهَا أوترك الْمبيت بمنى أَيَّام النَّحْر أَو الْحلق كَمَا يُوجِبهُ الْجِمَاع وَنَحْوه كمذي وقبلة على الْفَم وَالْهدى هُوَ الْوَاحِد من الْإِبِل أَو الْبَقر
أَو الضَّأْن أَو الْمعز
وينحر الْهدى بِأحد موضِعين منى أَو مَكَّة
وَلَا يجب نَحره بمنى إِلَّا بِثَلَاثَة شُرُوط إِذا سَاق الْهَدْي فِي إِحْرَامه بِحَجّ وَأَن يقف بِهِ هُوَ أَو نَائِبه بِعَرَفَة جُزْءا من اللَّيْل وَأَن يكون النَّحْر فِي أَيَّام النَّحْر فَإِن اخْتَلَّ شَرط فمحله مَكَّة
وشروط صِحَة الْهدى اثْنَان
أَن يجمع فِيهِ بَين الْحل وَالْحرم وَأَن ينحره نَهَارا بعد طُلُوع الْفجْر وَلَو قبل نحر الإِمَام وَقبل طُلُوع الشَّمْس وَالْهدى المسوق للْعُمْرَة ينْحَر بِمَكَّة بعد تَمام سعيها
وللهدي سنتَانِ تَقْلِيد الْإِبِل وَالْبَقر وإشعار سَنَام الْإِبِل من الشق الْأَيْسَر ندبا
ومندوباته سِتَّة أَن يكون كثير اللَّحْم الْإِبِل فالبقر فالضأن فالمعز وَأَن يقف بِهِ فِي المشاعر
عَرَفَة والمشعر الْحَرَام وَمنى ونحره بالمروة وَالتَّسْمِيَة عِنْد الْإِشْعَار وتجليل الْإِبِل وشق الْجلَال وَيشْتَرط فِي سنّ الْهَدْي وَفِي سَلَامَته من الْعُيُوب مَا يشْتَرط فِي الْأُضْحِية وَمن لم يجد هَديا فَعَلَيهِ أَمْرَانِ من نوع وَاحِد أَن يَصُوم ثَلَاثَة أَيَّام فِي الْحَج وَسَبْعَة أَيَّام إِذا رَجَعَ من منى بعد أَيَّامهَا وَينْدب تَأْخِيرهَا للأفاقي حَتَّى يرجع وَمن لم يجد هَديا فِي الْعمرَة صَامَ الثَّلَاثَة مَعَ السَّبْعَة مَتى شَاءَ وَلَا يجزء صَوْم الْأَيَّام السَّبْعَة إِذا قدمه على الْوُقُوف بِعَرَفَة كَمَا لَا يُجزئهُ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
250
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir