responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 258
س _ كم هِيَ مبطلات الإعتكاف وَمَا هِيَ
ج _ مبطلاته ثَمَانِيَة مِنْهَا ثَلَاثَة تقدّمت 1) خُرُوجه لصَلَاة الْجُمُعَة عِنْد اعْتِكَافه بِغَيْر جَامع 2) ولعيادة أحد أَبَوَيْهِ 3) ولجنازة أَحدهمَا 4) ولغير ضَرُورَة بِخِلَاف خُرُوجه لضروراته من اشْتِرَاء مَأْكُول أَو مشروب أَو لطهارة أَو لقَضَاء حَاجَة فَلَا يبطل 5) وتعمد الْفطر بِخِلَاف السَّهْو وَالْإِكْرَاه 6) وتعمد شرب مُسكر لَيْلًا 7) وَالْوَطْء 8) والقبلة واللمس بِشَهْوَة وَلَو سَهوا
س _ مَا الَّذِي يلْزم الْمُعْتَكف
ج _ يلْزمه خَمْسَة أُمُور 1) يَوْم بليلته وَإِن نذر لَيْلَة فَقَط فَمن نذر لَيْلَة الْخَمِيس مثلا لَزِمته لَيْلَة الْخَمِيس وصبيحتها إِذْ لَا يتَحَقَّق الصَّوْم الَّذِي هُوَ من أَرْكَان الإعتكاف إِلَّا بِالْيَوْمِ أما إِذا نذر بعض يَوْم فَلَا يلْزمه شَيْء 2) وتتابع الإعتكاف فِي النّذر الْمُطلق الَّذِي لم يُقَيِّدهُ بتتابع وَلَا عَدمه فَإِن قَيده بِشَيْء عمل بِهِ 3) وَمَا نَوَاه قل أَو كثر بِمُجَرَّد دُخُوله لمعتكفه 4) ودخوله قبل الْغُرُوب أَو مَعَه ليتَحَقَّق لَهُ كَمَال اللَّيْلَة 5) وَخُرُوجه من مُعْتَكفه بعد الْغُرُوب ليتَحَقَّق لَهُ كَمَال النَّهَار
س _ كم هِيَ مندوباته وَمَا هِيَ
ج _ مندوباته سِتَّة 1) مكث الْمُعْتَكف لَيْلَة الْعِيد إِذا اتَّصل اعْتِكَافه بهَا ليخرج من مُعْتَكفه إِلَى الْمصلى فيوصل عبَادَة بِعبَادة 2) ومكثه بآخر الْمَسْجِد لِأَنَّهُ أبعد عَن النَّاس 3) واعتكافه برمضان لِأَنَّهُ أفضل الشُّهُور وَفِيه لَيْلَة الْقدر الَّتِي هِيَ خير من ألف شهر 4) وَكَون الإعتكاف بالعشر الْأَوَاخِر مِنْهُ لِأَن لَيْلَة الْقدر فِيهِ أَرْجَى 5) وإعداد الْمُعْتَكف ثوبا آخر غير الَّذِي عَلَيْهِ فيلبسه عِنْدَمَا يصاب مَا عَلَيْهِ بِنَجَاسَة أَو وسخ 6) واشتغاله بِالذكر وتلاوة الْقُرْآن وَالصَّلَاة

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست