مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
265
مرض فمضر 18 - 19) وفقد أَكثر من ثلث أذن وشق أَكثر من ثلثهَا بِخِلَاف فقد أَو شقّ الثُّلُث فَلَا يضر فِي الْأذن
س _ كم هِيَ الندوبات الْأُضْحِية وَمَا هِيَ
ج _ مندوباتها سِتَّة 1) سلامتها من كل عيب لَا يمْنَع الْأَجْزَاء كَمَرَض خَفِيف وكرم قرن لَا يدمى 2) وَكَونهَا غير خرقاء وشرقاء وَغير مُقَابلَة ومدابرة فالخرقاء هِيَ الَّتِي فِي أذنها خرق مستدير والشرقاء مشقوقة الْأذن أقل من الثُّلُث والمقابلة مَا قطع من أذنها من جِهَة وَجههَا وَترك مُعَلّقا والمدابرة مَا قطع من أذنها من جِهَة خلفهَا وَترك مُعَلّقا 3) وسمنها 4) واستحسانها أَي كَونهَا حَسَنَة فِي نوعها 5) وإبرازها للمصلى لنحرها فِيهِ وتأكد على الإِمَام ذَلِك ليعلم النَّاس ذبحه وَكره لَهُ دون غَيره عدم إبرازها 6) وذبحها بيد المضحي وَلَو إمرأة
س _ كم هِيَ مكروهاتها وَمَا هِيَ
ج _ مكروهاتها ثَمَانِيَة 1) نِيَابَة المضحي غَيره لغير ضَرُورَة فَإِن أناب جزأت عَن رَبهَا وَلَو نوى النَّائِب ذَبحهَا عَن نَفسه 2) وَقَول المضحي عِنْد التَّسْمِيَة اللَّهُمَّ مِنْك وَإِلَيْك 3) وَشرب لَبنهَا 4) وجز صوفها قبل ذَبحهَا 5) وَبيع الصُّوف 6) وإطعام كَافِر مِنْهَا 7) وفعلها عَن ميت إِن لم يكن عينهَا قبل مَوته وَإِلَّا فَينْدب للْوَارِث إنفاذها 8) والتغالي فِي ثمنهَا زِيَادَة على عَادَة أهل الْبَلَد لِأَن ذَلِك مَظَنَّة المباهاة كَمَا تكره العتيرة وَهِي شَاة كَانَت تذبح فِي الْجَاهِلِيَّة لرجب
س _ كم هِيَ ممنوعاتها وَمَا هِيَ
ج _ ممنوعاتها اثْنَان 1) بيع شَيْء من الْأُضْحِية جلد أَو صوف أَو عظم أَو لحم وَلَا يعْطى الجزار شَيْئا من لَحمهَا فِي نَظِير جزارته وَهَذَا الْمَنْع شَامِل لما إِذا أَجْزَأت الْأُضْحِية أَو لم تُجزئ كَأَن سبق الإِمَام بذبحها أَو تعيبت حَال الذّبْح قبل تَمَامه أَو تعيبت قبل الذّبْح أَو ذبح شَاة مَعِيبَة جهلا مِنْهُ بِالْعَيْبِ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
265
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir