مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
291
15 -) وكل مَا سَالَ من الْجَسَد من نفط نَار أَو جرب أَو حكة وَنَحْو ذَلِك
س _ مَا هُوَ حكم الْمَائِع والجامد إِذا حلت النَّجَاسَة فِيهِ
ج _ إِذا حلت النَّجَاسَة فِي مَائِع كزيت وَعسل وَلبن وَمَاء ورد وَنَحْوه تنجس وَلَو كثر الْمَائِع وَقلت النَّجَاسَة كنقطة من بَوْل فِي قناطير مِمَّا ذكر هَذَا هُوَ الْمَشْهُور مُقَابِله يَقُول إِن قَلِيل النَّجَاسَة لَا يضر كثير الطَّعَام كَمَا يَتَنَجَّس الجامد إِذا وَقعت فِيهِ نَجَاسَة أَو مَاتَت فِيهِ فَأْرَة وَنَحْوهَا من كل حَيَوَان ميتَته نَجِسَة إِن ظن سريان النَّجَاسَة فِي جَمِيعه بِأَن طَال مكثها فِيهِ فَإِن لم يظنّ سريانها فِي جَمِيعه فيتنجس مِنْهُ بِقدر مَا ظن سريان النَّجَاسَة فِيهِ وَهُوَ يخْتَلف باخْتلَاف الْأَحْوَال من ميعان النَّجَاسَة وجمودها وَطول الزَّمن وقصره فيرفع مِنْهُ بِقدر مَا ظن سريانها فِيهِ وَيسْتَعْمل الْبَاقِي وَلَو شكّ فِي سريانها فِيهِ لِأَن الطَّعَام لَا يطْرَح بِالشَّكِّ هَذَا كُله إِذا كَانَت النَّجَاسَة مائعة أَو جامدة يتَحَلَّل مِنْهُ شَيْء بِخِلَاف نَجَاسَة لَا يتَحَلَّل مِنْهَا شَيْء كعظم وَسن فَلَا يَتَنَجَّس مَا ذكر من سُقُوطهَا فِيهَا وَمن هَذَا النَّوْع العاج الَّذِي تلبسه النِّسَاء ويباشرن بِهِ الْعَجِين وَنَحْوه
س _ هَل يقبل مَا تنجس التَّطْهِير
ج _ إِن الْمَائِعَات وَنَحْوهَا إِذا حلت فِيهَا نَجَاسَة فَإِنَّهَا تنجس وَلَا تقبل التَّطْهِير بِحَال كَمَا لَا يقبله اللَّحْم الَّذِي طبخ بِالنَّجَاسَةِ وَالزَّيْتُون الَّذِي ملح بهَا وَالْبيض الَّذِي سلق بهَا والفخار الَّذِي تنجس بِشَيْء غواص كثير النّفُوذ فِي أَجزَاء الفخار بِأَن كَانَ النَّجس مَائِعا كالبول وَالْمَاء الْمُتَنَجس وَالدَّم إِذا مكث مُدَّة يظنّ سريان
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
291
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir