مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
30
من مقطوعها فِي فرج شخص مطيق للجماع قبلا أَو دبرا من ذكر أَو أُنْثَى وَلَو غير بَالغ وَلَو كَانَ المطيق بَهِيمَة أَو مَيتا وَجب عَلَيْهِ الْغسْل سَوَاء أنزل أم لَا كَمَا يجب الْغسْل على صَاحب الْفرج المغيب فِيهِ إِن كَانَ بَالغا فَلَا يجب الْغسْل على غير الْمُكَلف وَلَا بتغيب الْحَشَفَة على غير فرج كالإليتين والفخذين وَلَا فِي فرج غير مطيق
س _ مَا هُوَ حكم الصغيرين وَالصَّغِير والبالغة والبالغ وَالصَّغِيرَة
ج _ إِذا وطئ صَغِير مَأْمُور بِالصَّلَاةِ صَغِيرَة مطيقة ندب الْغسْل للواطئ دون موطوأته وَكَذَلِكَ الحكم إِذا وطئ الصَّغِير بَالِغَة فَينْدب لَهُ دون موطوأته إِلَّا إِذا أنزلت فَوَاجِب عَلَيْهَا الْغسْل وَإِذا وطئ الْبَالِغ صَغِيرَة مطيقة فوجوب الْغسْل على الْبَالِغ وندبه على المطيقة فَلَو جَامع الصَّغِير الْمَأْمُور بِالصَّلَاةِ وَهُوَ متوضئ وَصلى بِغَيْر غسل فَصلَاته صَحِيحَة وَغَايَة مَا فِيهَا الْكَرَاهَة وَلذَا يَقُولُونَ جماع الصَّبِي لَا ينْقض وضوءه
س _ هَل يُوجب الْحيض وَالنّفاس الْغسْل مُطلقًا
ج _ يوجبان الْغسْل على الْحَائِض وَالنُّفَسَاء وَلَو كَانَ الْحيض دفْعَة وَاحِدَة وَلَو خرج الْوَلَد فِي النّفاس بِدُونِ دم أصلا وَلَا يجب الْغسْل بِخُرُوج دم لاستحاضة وَإِنَّمَا ينْدب إِذا انْقَطع وتتوقف صِحَة الْغسْل فِي الْحيض وَالنّفاس على انْقِطَاع الدَّم
س _ مَا هِيَ شُرُوط الْغسْل
ج _ هِيَ شُرُوط الْوضُوء الْمُتَقَدّمَة
فتنقسم إِلَى شُرُوط وجوب وشروط صِحَة وشروط وجوب وَصِحَّة فشروط الْوُجُوب أَرْبَعَة دُخُول الْوَقْت وَالْبُلُوغ وَالْقُدْرَة على الْغسْل وَحُصُول مُوجب من مُوجبَات الْغسْل
وشروط الصِّحَّة ثَلَاثَة الْإِسْلَام وَعدم الْحَائِل وَعدم الْمنَافِي للْغسْل وشروط الْوُجُوب وَالصِّحَّة أَرْبَعَة الْعقل والخلو من دم الْحيض وَالنّفاس بِالنِّسْبَةِ للْمَرْأَة وَوُجُود مَا يَكْفِي من المَاء الْمُطلق وَعدم النّوم والغفلة
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
30
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir