responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 38
فالتيمم بَاطِل الثَّالِث من خَافَ لصا أَو سبعا فَلم يسع لجلب وَكَانَ خَوفه شكا أَو وهما كَمَا تقدم
فَرَائض التَّيَمُّم

س _ كم هِيَ فَرَائض التَّيَمُّم وَمَا هِيَ
ج _ خمس الْفَرِيضَة الأولى النِّيَّة عِنْد الضَّرْبَة الأولى بِأَن ينوى أحد شَيْئَيْنِ اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو اسْتِبَاحَة مَا مَنعه الْحَدث أَو فرض التَّيَمُّم
وَيجب عَلَيْهِ أَن يُلَاحظ فِي النِّيَّة الْحَدث الْأَكْبَر إِن كَانَ عَلَيْهِ أكبر بل يَنْوِي اسْتِبَاحَة الصَّلَاة من الْحَدث الْأَكْبَر
فَإِن لم يُلَاحظ بِأَن نَسيَه أَو لم يعْتَقد أَنه عَلَيْهِ لم يجزه وَأعَاد أبدا
هَذَا إِذا نوى اسْتِبَاحَة الصَّلَاة أَو اسْتِبَاحَة مَا مَنعه الْحَدث فَإِن نوى فرض التَّيَمُّم فيجزيه عَن الْأَصْغَر والأكبر وَإِن لم يلاحظه
وَنِيَّة الْأَكْبَر مَعَ الْأَصْغَر مَنْدُوبَة فَلَو اقْتصر على نِيَّة الْأَكْبَر أَجزَأَهُ عَن الْأَصْغَر وَلَو أعتقد أَن عَلَيْهِ الْأَكْبَر فنواه ثمَّ تبين لَهُ خِلَافه أَجزَأَهُ أَيْضا وَلَا يَنْوِي رفع الْحَدث لِأَن التَّيَمُّم لَا يرفع الْحَدث كَمَا لَا يجوز لَهُ أَن يصلى فرضا بِتَيَمُّم نَوَاه لغيره
وَينْدب تعْيين الصَّلَاة من فرض أَو نفل أَو هما الْفَرِيضَة الثَّانِيَة الضَّرْبَة الأولى بِأَن يضع كفيه على الصَّعِيد الطَّاهِر الثَّالِثَة
تَعْمِيم الْوَجْه وَالْيَدَيْنِ إِلَى الكوعين بِالْمَسْحِ وَيجب عَلَيْهِ تَخْلِيل الْأَصَابِع وَنزع الْخَاتم ليمسح مَا تَحْتَهُ سَوَاء كَانَ الْخَاتم وَاسِعًا أم ضيقا وَسَوَاء كَانَ مَأْذُون فِيهِ أم لَا
وتخليل الْأَصَابِع يكون بباطن الْكَفّ أَو الْأَصَابِع لَا بجنبها إِذا لم يَمَسهَا تُرَاب الرَّابِعَة الصَّعِيد الطَّاهِر وَالْمرَاد بالصعيب كل مَا صعد على وَجه الأَرْض من أَجْزَائِهَا كالتراب وَهُوَ أفضل والرمل وَالْحجر والجص الَّذِي لم يطْبخ والجص نوع من الْحجر يحرق

نام کتاب : الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية نویسنده : العربي القروي المالكي، محمد    جلد : 1  صفحه : 38
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست