مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
44
الماسح على طَهَارَة
فَلَا يَصح الْمسْح إِذا لبسه مُحدثا (2) وَأَن تكون الطَّهَارَة مائية لَا ترابية (3) وَأَن تكون تِلْكَ الطَّهَارَة كَامِلَة بِأَن لبسه بعد تَمام الْوضُوء أَو الْغسْل الَّذِي لم ينْتَقض فِيهِ وضوءه فَلَو غسل رجلَيْهِ قبل مسح رَأسه وَلبس خفه ثمَّ مسح رَأسه لم يجز لَهُ الْمسْح عَلَيْهِ وَكَذَلِكَ لَو غسل إِحْدَى الرجلَيْن وَلبس فِيهَا الْخُف ثمَّ غسل الثَّانِيَة وَلبس فِيهَا الْأُخْرَى لم يجز لَهُ مسح حَتَّى ينْزع الأولى ثمَّ يلبسهَا وَهُوَ متطهر (4) وَألا يكون مترفها بلبسه كمن لبسه لخوف على حناء فِي رجلَيْهِ أَو لمُجَرّد النّوم بِهِ أَو لكَونه حَاكما أَو لخوف برغوث فَلَا يجوز الْمسْح عَلَيْهِ بِخِلَاف من لبسه لحر أَو برد أَو خوف عقرب أَو نَحْو ذَلِك فَإِنَّهُ يمسح (5) وَأَن لَا يكون عَاصِيا بلبسه كالمحرم بِحَجّ أَو عمْرَة لم يضْطَر للبسه فَلَا يجوز لَهُ الْمسْح بِخِلَاف الْمُضْطَر وَالْمَرْأَة فَلَهُمَا ذَلِك
س _ مَا هِيَ مكروهات الْمسْح
ج _ مكروهاته ثَلَاثَة (1) غسله وَقد نوى بِالْغسْلِ أَنه بدل الْمسْح أَو نوى رفع الْحَدث فيجزئه مَعَ الْكَرَاهَة فَإِن نوى بِالْغسْلِ مُجَرّد إِزَالَة النَّجَاسَة فَلَا يُجزئهُ (2) وتتبع تكاميشه (3) وتكرار الْمسْح عَلَيْهِ
س _ مَا هِيَ مبطلات الْمسْح
ج _ مبطلاته ثَلَاثَة (1) مُوجب الْغسْل فَمن كَانَت عَلَيْهِ جَنَابَة من مغيب حَشَفَة أَو نزُول منى لَذَّة مُعْتَادَة أَو كَانَت إمرأة عَلَيْهَا حيض أَو نِفَاس بَطل الْمسْح وتعطل إِلَى مَا بعد الطُّهْر (2) وخرقه بِأَن الْخرق مِقْدَار ثلث الْقدَم سَوَاء كَانَ الْخرق منفتحا أَو ملتصقا بعضو بِبَعْض كالشق وفتق خياطته مَعَ التصاق الْجلد فَإِن كَانَ الْخرق أقل من الثُّلُث أبطل الْمسْح أَيْضا إِن انْفَتح بِأَن ظَهرت الرجل مِنْهُ فَإِن الْتَصق لم يضر وَيغْتَفر الإنفتاح الْيَسِير جدا إِذا كَانَ لَا يصل بَلل الْيَد عِنْد الْمسْح إِلَى مَا تَحْتَهُ من الرجل (3) لخُرُوج أَكثر الرجل لساق الْخُف وَهُوَ مَا فَوق الْكَعْبَيْنِ فَأولى لَو خرجت كلهَا فَيبْطل الْمسْح إِلَى
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
44
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir