مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
49
س _ كم هُوَ أقل الْحيض وَكم هُوَ أَكْثَره
ج _ أقل الْحيض بِالنِّسْبَةِ لِلْعِبَادَةِ دفقة وَاحِدَة فَيجب على الْمَرْأَة مِنْهَا الْغسْل وَيبْطل صَومهَا وتقضي ذَلِك الْيَوْم وَلَيْسَ بحيض تلوث الْمحل بِلَا دفق إِذا لم يدم أما بِالنِّسْبَةِ للعدة والإستبراء فَلَا تعد الدفقة الْوَاحِدَة حيضا وَلَا يُسمى حيضا إِلَّا مَا اسْتمرّ يَوْمًا أَو بعض يَوْم لَهُ بَال وَيرجع فِي تعْيين ذَلِك إِلَى النِّسَاء العارفات وَأما أَكْثَره فيختلف باخْتلَاف أَنْوَاع النِّسَاء من مُبتَدأَة ومعتادة وحامل
س _ مَا هُوَ أَكثر الْحيض بِالنِّسْبَةِ للمبتدأة والمعتادة وَالْحَامِل وَكم هُوَ أقل الطُّهْر
ج _ أَكثر أَيَّام الْحيض للمبتدأة وَهِي الَّتِي جرى عَلَيْهَا الدَّم لأوّل مرّة إِن اسْتمرّ بهَا الدَّم خَمْسَة عشر يَوْمًا وَمَا زَاد فَهُوَ عِلّة وَفَسَاد فتصوم وَتصلي ويطؤها زَوجهَا كَمَا أَن أقل الطُّهْر لجَمِيع النِّسَاء خَمْسَة عشر يَوْمًا فَمن رَأَتْ دَمًا بعْدهَا فَهُوَ حيض مؤتنف قطعا وَمن رَأَتْهُ قبل تَمام أَيَّام الطُّهْر فَإِن كَانَت استوفت تَمام أَيَّام حَيْضهَا فَذَلِك الدَّم دم اسْتِحَاضَة وَإِن لم تستوف تَمام أَيَّام حَيْضهَا ضمت أَيَّام الدَّم الْجَدِيد لأيام دَمهَا الأول حَتَّى يحصل تَمام أَيَّام حَيْضهَا حَسْبَمَا يَأْتِي وَأكْثر أَيَّام الْحيض للمعتادة ثَلَاثَة أَيَّام زِيَادَة على أَكثر عَادَتهَا وَالْعَادَة تثبت بِمرَّة فَمن اعتادت أَرْبَعَة أَيَّام وَخَمْسَة استظهرت بِثَلَاثَة على الْخَمْسَة وَلَو رَأَتْ الْخَمْسَة مرّة وَاحِدَة وَمحل الإستظهار بِالثَّلَاثَةِ مَا لم تجَاوز نصف الشَّهْر فَمن اعتادت نصف الشَّهْر فَلَا استظهار عَلَيْهَا وَمن كَانَت عَادَتهَا أَرْبَعَة عشر يَوْمًا استظهرت بِيَوْم وَاحِد فَقَط فَإِن تَمَادى الدَّم عَلَيْهَا بعد استظهارها فَهُوَ دم اسْتِحَاضَة وَهِي طَاهِر وتصوم وتوطأ
وَأكْثر أَيَّام الْحيض للحامل عشرُون يَوْمًا بعد مُضِيّ شَهْرَيْن من حملهَا وَثَلَاثُونَ يَوْمًا بعد سِتَّة أشهر فَأكْثر وَالْعَادَة الْغَالِبَة فِي الْحَامِل عدم نزُول الدَّم مِنْهَا وَمن غير الْغَالِب قد يعتريها الدَّم
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
49
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir