مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
العربیة
راهنمای کتابخانه
جستجوی پیشرفته
همه کتابخانه ها
صفحهاصلی
علوم القرآن
الفقه
علوم الحديث
الآدب
العقيدة
التاریخ و السیرة
الرقاق والآداب والأذكار
الدعوة وأحوال المسلمين
الجوامع والمجلات ونحوها
الأشخاص
علوم أخرى
فهارس الكتب والأدلة
مرقم آلیا
همهگروهها
نویسندگان
فقه المالكي
فقه العام
فقه الشافعي
فقه الحنفي
فقه الحنبلي
بحوث ومسائل
الفتاوى
السياسة الشرعية والقضاء
محاضرات مفرغة
أصول الفقه والقواعد الفقهية
همهگروهها
نویسندگان
مدرسه فقاهت
کتابخانه مدرسه فقاهت
کتابخانه تصویری (اصلی)
کتابخانه اهل سنت
کتابخانه تصویری (اهل سنت)
ویکی فقه
ویکی پرسش
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
64
(3) وَدخُول الْوَقْت (4) وَالْقُدْرَة على اسْتِعْمَال الطّهُور (5) وَعدم النّوم والغفلة (6) والخلو من الْحيض وَالنّفاس
فَالَّذِي فقد الطهُورَيْنِ أَو فقد الْقُدْرَة على اسْتِعْمَالهَا كالمكره والمربوط لَا تجب عَلَيْهِ الصَّلَاة وَلَا تصح مِنْهُ وَلَا يَقْضِيهَا إِن زَالَ عذره بعد خُرُوج وَقتهَا
س _ مَا هِيَ الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة والمخففة من الرجل وَالْمَرْأَة
ج _ الْمُغَلَّظَة من الرجل السوءتان وهما من الْمُقدم الذّكر مَعَ الانثيين وَمن الْمُؤخر مَا بَين الاليتين وَهُوَ فَم الدبر والمخففة مِنْهُ الاليتان والعانة والفخذان
والمغلظة من الْمَرْأَة الْحرَّة بِالنِّسْبَةِ للصَّلَاة بَطنهَا وَمَا حَاذَى الْبَطن وَمن السُّرَّة إِلَى الرّكْبَة بِإِخْرَاج الرّكْبَة فَدخل فِي الْمُغَلَّظَة الاليتان والفخذان والعانة
وعورتها المخففة صدرها وَمَا حاذاه من ظهرهَا سَوَاء كَانَ كتفها أَو غَيره وعنقها لآخر الرَّأْس وركبتها لآخر الْقدَم
وَيحرم النّظر فِي عورتها الْمُغَلَّظَة والمخففة
س _ مَا هُوَ حكم ستر الْعَوْرَة
ج _ يجب ستر الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة مَعَ الْقُدْرَة على السّتْر وَهُوَ وَاجِب شَرط فَإِن لم يسْتَطع صلى عُريَانا
وَأما غير الْمُغَلَّظَة فسترها وَاجِب غير شَرط وَالرَّاجِح أَن من صلى مَكْشُوف الْعَوْرَة الْمُغَلَّظَة نَاسِيا أعَاد أبدا وجوبا خلافًا لمن يَجْعَل النسْيَان مسْقطًا للإعادة
وَإِذا علم الْمُصَلِّي أَن هُنَاكَ من يعيره مَا يستر بِهِ عَوْرَته فَلم يستعره وَصلى عُريَانا بطلت صلَاته
كَمَا تبطل صلَاته إِن وجد ساترا نجسا أَو حَرِيرًا فصلى عُريَانا فَيجب ستر الْعَوْرَة بِوَاحِد مِنْهُمَا وَالْحَرِير مقدم على النَّجس
س _ من هم الْأَفْرَاد الَّذين يعيدون صلَاتهم لكشف الْعَوْرَة
ج _ الَّذين يعيدون صلَاتهم فِي الْوَقْت الضَّرُورِيّ لكشف الْعَوْرَة خَمْسَة وهم (1) من صلى مَكْشُوف الإليتين أَو الْعَانَة (2) الْمَرْأَة الْحرَّة صلت مكشوفة الْعَوْرَة الْخَفِيفَة وَلَو كَانَ المكشوف ظَاهر قدمهَا وَلَا إِعَادَة عَلَيْهَا إِذْ كَانَ المكشوف بَاطِن قدمهَا (3) وَالصَّغِيرَة الْمَأْمُورَة بِالصَّلَاةِ صلت بِدُونِ
نام کتاب :
الخلاصة الفقهية على مذهب السادة المالكية
نویسنده :
العربي القروي المالكي، محمد
جلد :
1
صفحه :
64
««صفحهاول
«صفحهقبلی
جلد :
1
صفحهبعدی»
صفحهآخر»»
««اول
«قبلی
جلد :
1
بعدی»
آخر»»
فرمت PDF
شناسنامه
فهرست
کتابخانه
مدرسه فقاهت
کتابخانهای رایگان برای مستند کردن مقالهها است
www.eShia.ir